كتب - محمد القصير:
يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد على المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2002، بعدما وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، ويسعى المرسوم بقانون إلى الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد، ومعالجة النقص التشريعي في ظل الأوضاع التي تعاني منها المنطقة، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقاً للدستور.
وتضمن التعديل في المرسوم بقانون (71) لسنة 2014، في المادة الأولى على مسمى (قانون العقوبات العسكري) ليكون (قانون القضاء العسكري)، وتعديل مسمى (مدير القضاء العسكري) إلى (رئيس القضاء العسكري)، لأن كافة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من البحرين والمتعلقة بتنظيم القضاء نصت على ضرورة كفالة استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وحيث إن القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين هو جهة قضائية مستقلة، إلا أن تنظيمه مازال في شكل (مديرية)، والضابط المكلف بإدارة هذا الجهاز قد نص القانون على أنه (مدير)، وهو ما يعوق إعادة تنظيم القضاء العسكري حالياً بما يتوافق مع تنظيم الأجهزة القضائية في النطاق الدولي.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون في فقرتها الثانية، إجراء التعديل على المادة (92) من قانون العقوبات العسكري بتعديل عبارة (بعقوبة سالبة للحرية) لتكون (بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر). حيث إن المحاكم العسكرية وبموجب نص المادة (92) الحالي تلتزم بوجوب إنهاء خدمة الضابط تلقائياً بمجرد صدور عقوبة بحبسه، فيما أن المادة (93) من ذات القانون تستوجب إنهاء خدمة الفرد (رتبته أقل من ضابط) في حالة ما إذا كانت عقوبة الحبس تزيد على ستة أشهر، ومن ثم فقد وجب من باب أولى أن يكون إنهاء خدمة الضابط أيضاً إذا صدر عليه حكم بالحبس بما يزيد على ستة أشهر لتحقيق التناغم بين النصين.
وتم إجراء التعديل على نص المادة (17) من قانون العقوبات العسكري بالتأكيد على اختصاص القضاء العسكري في محاكمة الخاضعين لأحكامه في بعض الجرائم بعد انتهاء خدماتهم من قوة دفاع البحرين.
وأن قانون العقوبات العسكري ومن خلال نص المادة (133) قد تضمن تجريم قيام أي من الأشخاص المنتهية خدماتهم من قوة الدفاع بخدمة دولة أجنبية أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون موافقة قوة الدفاع، إلى جانب أن قانون قوة الدفاع والصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002م قد نص في المادة (45) بند (د) على حظر القيام بالإفضاء بأي من المعلومات المتعلقة بقوة الدفاع حتى في حالة انتهاء الخدمة، كما إن منتسبي قوة الدفاع من العسكريين وفي حالة انتهاء خدماتهم يكونون ملتزمين بالقوة الاحتياطية، إضافةً إلى المدنيين في حالة تطوعهم اختيارياً.
وتضمنت المادة (4 مكرر) إنشاء لجنة قضائية عسكرية بقوة دفاع البحرين تكون مهمتها النظر في الطعون الإدارية على القرارات الصادرة من قوة الدفاع مستقبلاً أمام المحاكم المدنية أو أي هيئة قضائية أخرى، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة وبيان قواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها بقرار من القائد العام.
ونصت المادة (133) البند أ: «يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- التحق إثناء الخدمة أو بعد انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو أي من المؤسسات أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع.
ب- تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو بعد انتهائها، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع. ويتمثل التعديل الوارد على تلك المادة بمقتضى المادة (133) الواردة بطي المادة الثانية من المرسوم بقانون محل الرأي في حذف عبارة «خلال خمس سنوات» من كلا الفقرتين وكذا حذف عبارة «أو هيئة أو منظمة دولية أو أي من المؤسسات أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة» من الفقرة الأولى من المادة.
ويتنازع التعديل الوارد على المادة (133) الواردة بطي المادة الأولى من المرسوم بقانون محل الرأي مصلحتان كلاهما جديرتان بالرعاية إحداهما الحق في العمل وهو المنصوص عليه وتحميه الفقرة (أ) من المادة (12) من الدستور بنصها على أن «أ- العمل واجب على كل مواطن.....» وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية حيث نصت المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص «حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله....» كما بنص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (6) على «الحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل» وأخيراً نص المادة (21) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (122) لسنة 1964 بشأن سياسة العمالة، على واجب الدول الأطراف على العمل على «توفير فرص العمل لجميع المحتاجين للعمل.....».
والمصلحة الأخرى تتمثل في ضرورة الحفاظ على مصلحة الوطن وما يترتب على ذلك من تقييد حرية العسكريين في العمل أو الالتحاق بأي هيئة أو منظمة دولية أو.... دون الحصول على موافقة الجهة المختصة في قوة الدفاع نظراً لعلمهم بحكم وظائفهم السابقة بكثير من المعلومات والبيانات الخطرة والتي تسعى كثير من الدول في الحصول عليها ومن ثم كان من الأوفق وفقاً للتعديل المقترح تغلب المصلحة الثانية على الأولى. ومن ثم لا توجد أية مخالفة في هذا الشأن.