أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2015 بشأن قواعد وإجراءات الندب والتي تهدف إلى بيان قواعد وإجراءات الندب وتحديد البدل المستحق للموظفين للقيام مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في نفس الجهة الحكومية أو إلى جهة حكومية أخرى وتيسير الوسائل القانونية الهادفة لشغل الوظائف التي يغيب فيها شاغل الوظيفة الأصلي أو الوظائف الشاغرة من خلال توفير البديل المناسب لضمان سير أعمال الجهات الحكومية.
وأكد مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان أن إصدار التعليمات يستند في أساسه التشريعي إلى قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وأوضح انه تم تعميم التعليمات بشأن قواعد وإجراءات الندب على جميع الجهات الحكومية ووضعها على البوابة الالكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها من قبل هذه الجهات.
وبين مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح أن مسئوليات ديوان الخدمة المدنية تتمثل في مراجعة طلبات الندب وإقرارها بعد استيفائها للقواعد والإجراءات، أما الجهات الحكومية فعليها تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات والتأكد من انطباق قواعد الندب على الموظفين قبل ارسال طلبات الندب إلى ديوان الخدمة المدنية للموافقة عليها.
وأوضح أن الندب نوعان، ندب كلي، وهو ندب الموظف للقيام بمهام وظيفة أخرى معتمدة على الهيكل التنظيمي بتفرغ كامل، وندب جزئي، وهو ندب الموظف للقيام بمهام وظيفة أخرى معتمدة على الهيكل التنظيمي بالإضافة إلى مهام وظيفته، وأشار إلى أن هناك قواعد لندب الموظفين، منها أن تكون الوظائف المنتدب إليها إشرافية أو حيوية لخدمة الجمهور أو حيوية لتنسيق العمليات في التنظيم يترتب على عدم القيام بمهامها ومسئولياتها التأثير سلباً على مصلحة العمل، وأن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة لشغل الوظيفة المنتدب إليها على ألا يكون المنتدب لوظيفة درجتها أقل من الوظيفة التي يشغلها الموظف.
وأكد مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح ضرورة الالتزام بالتدرج الوظيفي في حال الندب إلى مستوى وظيفي أعلى بحيث تكون الوظيفة المنتدب إليها هي التالية تنظيمياً للوظيفة التي يشغلها الموظف أو ما يعادلها من وظائف بالمجموعات الوظيفية المختلفة في المواقع التنظيمية الأخرى، كما يشترط عند الندب من وظيفة إلى وظيفة أخرى بنفس الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها حسب جدول معادلة الدرجات المعتمد في الخدمة المدنية أن لا تقل درجة الوظيفة المنتدب إليها الموظف عن الدرجة الثانية التنفيذية وما يعادلها من الدرجات بمجموعات الوظائف الأخرى، وأن لا يوجد موظف بالمستوى الأدنى مؤهلاً تأهيلاً كافياً لندبه للقيام بأعمال الوظيفة، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتحددها الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وقال عجلان إنه وفقاً للتعليمات لا يجوز ندب موظف للقيام بمهام وظيفتين في ذات الفترة، كما لا يجوز ندب موظف آخر للقيام بمهام وظيفة منتدب عليها موظف في ذات الفترة إلا في حالة غيابه عن الوظيفة في مهمة رسمية خارج البحرين، وعند ندب الموظف بشكل كلي تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز للجهة الحكومية في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية، ويمكن مراعاة سنوات الخبرة الطويلة في مجال الوظيفة المنتدب إليها الموظف في حال عدم حصوله على المؤهل الأكاديمي المطلوب حسب تقديرات السلطة المختصة وموافقة ديوان الخدمة المدنية وذلك عند الندب إلى الوظائف العمومية والتنفيذية (باستثناء الوظائف العليا)، ولا يسري ذلك على الوظائف التي تتطلب الرخص المهنية لممارسة مهام هذه الوظائف.
وعن الرواتب والمزايا المستحقة للموظف المنتدب قال مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية السيد يوسف أحمد إنه يمنح الموظف بدل ندب بنسبة 10% من راتبه الأساسي كتعويض عندما يكلف بالندب إلى وظيفة أخرى ويحدد المبلغ المستحق بحسب مدة الندب، وعند ندب موظف يعمل بنظام ساعات العمل الاعتيادية (36 ساعة) إلى وظيفة أخرى بنظام ساعات العمل المطولة (40 ساعة) يتم تعديل راتبه أولاً وفقاً لهذا النظام حسب الإجراءات المتبعة ويحسب بدل الندب على أساس الراتب الجديدتجدر الإشارة إلى أن لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديدة قد أقرت صرف بدل الندب للموظف عند ندبه بدرجة مساوية لدرجة الوظيفية التي يشغلها بعد أن كان مقتصراً على الندب لوظيفة بدرجة أعلى من درجة وظيفته.
وأوضح مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية بأنه يمنح الموظف جميع البدلات والمزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها كعلاوة السيارة وعلاوة الاتصال وتذاكر وتعويضات السفر وغيرها من المزايا المعتمدة حسب قانون ولوائح الخدمة المدنية باستثناء العلاوة الاجتماعية والعلاوة الخاصة مع مراعاة المزايا الممنوحة للموظفين حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2012 بشأن تحديد المزايا الوظيفية التي يحتفظ بها موظفو الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة، ويستمر الموظف المنتدب مستحقاً لبدل الندب عند ابتعاثه في مهام رسمية إذا كانت هذه المهام تدخل ضمن اختصاصات ومسئوليات الوظيفة المنتدب إليها، وعند ندب موظف يخضع لقانون الخدمة المدنية إلى جهة حكومية تطبق على موظفيها لوائح خاصة، فإنه يمنح بدل الندب والمزايا الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية.
وبشأن الجهة التي تتحمل راتب الموظف والمزايا الوظيفية المقررة وغيرها من المستحقات المالية في حال الندب، أوضح السيد يوسف أحمد أن من يتحمل ذلك هي الجهة الحكومية المنتدب إليها أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين، وتتولى تقييم أدائه السنوي وحساب إجازاته ومنحها وخصم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة به ومساءلته تأديبياً عما يقع منه من مخالفات خلال فترة ندبه، ويتم وقف صرف بدل الندب عن الموظف عند غيابة عن العمل خلال فترة الندب وتوقف جميع المزايا الوظيفية المرتبطة بالندب.
وبين مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية أن تعليمات الخدمة المدنية الصادرة قد أوضحت إجراءات الندب وصرف البدل للموظفين، حيث ترسل الجهة الحكومية طلبات صرف البدل إلى ديوان الخدمة المدنية للدراسة والاعتماد وفقاً للضوابط المحددة في هذه التعليمات، ويصرف بدل الندب بأثر رجعي بنسبة 10% للموظفين الذين تم تكليفهم بالندب إلى وظيفة أخرى مساوية لها في الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من تاريخ 3 يناير 2014م وهو تاريخ العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013، بشرط استيفائهم لضوابط الندب المحددة في المادة رقم (17) من قانون الخدمة المدنية والمادة رقم (18) من اللائحة التنفيذية.