مريم بوجيري

أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه أن الغرامات أو التعويضات التي يتحصل عليها المجلس يتم إحالتها للميزانية العامة الدولة، حيث أن المجلس يخضع لجميع قوانين الدولة والميزانيات الخاصة به ترجع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وأوضح خلال مناقشة مشروع قانون بشأن البيئة خلال جلسة مجلس النواب الخامسة ورداً على تساؤلات النائب د.علي النعيمي، أن الأمان النووي أو الإشعاعي هو أي ارتفاع في نسبة المواد المشعة والمجلس لديه أجهزة متخصصة لرصد نسبة المواد المشعة، حيث يجب التأكد من أن تكون الإشعاعات الصادرة ضمن المعايير التي يستند عليها المجلس حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأوضح بشأن إنشاء "الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة" بالمجلس، عن وجود مخصصات مالية يستطيع الصندوق استخدامها، مؤكداً أن مهام الرقابة والتفتيش هي من الأدوار الرئيسة التي يقوم بها المجلس، لكن الإسهام فيها بشكل مالي قد يكون لجمعيات المجتمع المدني أو أي أنواع من التحفيز من خلال الإسهامات في الصندوق أو أن يقوم الصندوق بشراء بعض الأجهزة لدعم عمليات التفتيش وغيرها وهو مجرد إسهام ودعم مالي فقط لموضوع الرقابة والتفتيش وليس القيام بذلك الدور إطلاقاً وبالتالي يناط بالصندوق فقط مسألة الإسهام المادي.

وأشار إلى أن المجلس في حالة الترخيص لأي مواد مشعة لمستشفى أو مركز صحي يتأكد من أن المكان المخصص لاستخدام الأجهزة يكون مؤمناً نووياً، بحيث يكون هناك حاجز على جهاز الأشعة لضمان عدم انتقال المواد المشعة حماية للأشخاص داخل المستشفى مع التأكد من الترخيص لمستخدم تلك الأجهزة مع ضمان حصوله على شهادة علمية للتعامل مع المواد المشعة والتأكد من سلامته.

وأوضح أن الأمن النووي يتعلق بالتعامل مع المخلفات النووية التي يتم استخدامها بالطرق غير السلمية، مؤكداً أن خطة الطوارئ الإشعاعية المسؤول عنها المجلس في التعامل عن طريق التعاون مع اللجنة الوطنية للكوارث والوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيراً إلى أن ذلك هو الفرق بين الأمن والأمان النووي الذي تم التساؤل عنه.

وبذلك مرر المجلس 21 مادة من المشروع بقانون بالموافقة في حين قرر المجلس ترحيل بقية مواد المشروع إلى الجلسة المقبلة.