وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، والذي يجيز للسلطة المختصة في الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف مساءلة الموظف تأديبيـًا إذا وجهت إليه تهمة جنائية تمثل خروجـًا على مقتضى الواجب لوظيفته أو الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، كما يجيز المرسوم لذات السلطة - بعد موافقة الديوان أو رئيس مجلس الوزراء، بحسب الأحوال - وقف الموظف عن العمل إذا ما أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء المحاكمة الجنائية، على أن يكون الوقف لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملا، كما يجوز مد الوقف لمدة أو مدد مع صرف نصف الراتب، على أن يصرف للموظف ما سبق إيقافه من راتبه إذا حُفظ التحقيق أو حكم ببراءته أو تم مساءلته تأديبيـًا.
وقد حظي المرسوم بقانون بمناقشات عديدة طرحها أعضاء المجلس تعددت خلالها وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لما ورد فيه من تعديل.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بإخطار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، صادق عيد آل رحمة، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والذي يقضي بتجريم الترويج وتشجيع الاعمال الإرهابية أو الاحتفاظ بمطبوعات تهدف إلى الترويج أو التمجيد لتلك الاعمال حيث تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات والغرامة التي تصل إلى 5 آلاف دينار.
تم بعدها إخطار المجلس برسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقريرها الخاص بمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، حيث وافق المجلس على طلب التمديد.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أبدى المجلس موافقته على توصيه لجنة الخدمات بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وكان مقرر اللجنة سعادة العضو نوار المحمود قد بين الأسباب التي استندت إليها اللجنة في رفضها لمشروع القانون، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون يثير مجموعة من الإشكاليات التي تواجهه عند التطبيق، إضافة إلى كونه يُميز بين الأجنبي والمواطن، من خلال وضعه لنظام التأمين الصحي، الذي يستفيد منه الأجانب وأفراد أسرهم، دون المواطنين، الأمر الذي يسمح لهم بتلقي العناية الطبية التي تقدمها العيادات والمستشفيات الخاصة، دون إتاحة هذه الفرصة للمواطنين البحرينيين العاملين وأفراد أسرهم، إلى جانب أن قانون العمل في القطاع الأهلي قد عالج موضوع توفير الخدمة لجميع العاملين في المنشآت ذات العامل الواحد فأكثر، وهو على خلاف القانون الملغي، ناهيك عن إصدار وزارة الصحة لقرار نظمت من خلاله الأحكام الخاصة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية من قبل صاحب العمل لعماله، وأنظمة توفير الرعاية وشروطها، وكذلك شروط عقد التأمين، والرسوم المستحقة عليها بالنسبة للأجنبي وبالنسبة للبحريني وطرق سدادها، في الوقت الذي يدرس فيه المجلس الأعلى للصحة وهو الجهة المختصة بوضع سياسة تمويل الخدمات الصحي، يدرس نظام تأمين صحي شامل في المملكة للبحرينيين والأجانب.
وعلى صعيد متصل، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يقضي بتحديد سن التقاعد لحملة الشهادات العليا في الجامعات عند 65 عاما.
وقد صوت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث أشار مقرر اللجنة سعادة الدكتور سعيد أحمد حسين إلى أن قرار اللجنة يعود إلى أن إقرار مشروع القانون وتطبيقه، سيؤدي إلى تقليل فرص العمل لفئات العاطلين والباحثين عن العمل لا سيما بالنسبة لحملة الشهادات العليا، وذلك بسبب عدم وجود الشواغر الوظيفية، كما سيؤدي إقراره وتطبيقه، إلى تقليل فرص الترقي المتاحة للموظفين وحملة الشهادات العليا، نظراً لامتداد سنوات خدمة الفئات المشمولة بتطبيق المشروع بقانون.، مبينا ان الأنظمة الحالية تتيح إمكانية الاستفادة ممن بلغ سن التقاعد الاعتيادي، ولا يزال قادرًا على العطاء، عن طريق مد سنوات خدمته بقرار من السلطة المختصة حتى 65 سنة، مما تحتسب معه هذه المدة لأغراض التقاعد. وفضلاً عن ذلك فإن إمكانية الاستفادة من خبرات الموظف تكون مستمرة عن طريق عقد العمل، الأمر الذي تكون معه الغاية من المشروع بقانون متحققة بقدر يكفل المرونة لجهة العمل والموظف، بحسب الحاجة الفعلية للوظيفة، وهو ما تؤيده مرئيات الجهات المختصة، باعتباره الخيار الأفضل من رفع سن التقاعد الوارد في المشروع بقانون.
لتختتم الجلسة أعمالها بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، نوار علي المحمود، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، هالة رمزي فايز، فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
حيث صوت المجلس بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون، ليحال بذلك إلى الحكومة الموقرة لإعادة صياغته في صورة مشروع قانون.
وقد نوهت مقرر اللجنة سعادة العضو سامية المؤيد إلى ما ذهبت إليه اللجنة في تقريرها من التأكيد على وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها، حيث يهدف إلى إلغاء الحظر الوارد ضمن القانون لانتماء المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي لأي جمعية أهلية، وبما يحقق مزيد من التشجيع للانضمام إليها، إضافة إلى رفع قيد حظر الجمع بين عضوية اكثر من نادي أو اتحاد رياضي واحد.