كتب - إيهاب أحمد:
وافق مجلس الشورى على مرسوم بقانون يجيز للسلطة المختصة في الجهة الحكومية التي تبع إليها الموظف وقفه عن العمل إذا ما أحيل للتحقيق الجنائي أو أثناء المحاكمة الجنائية، على أن يكون الوقف لمدة 6 أشهر مع صرف الراتب كاملاً، إضافة لمد الوقف مدة أو مدداً أخرى مع صرف نصف الراتب، على أن يصرف للموظف ما سبق إيقافه من راتبه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته أو تم مساءلته تأديبياً.
ومرر المجلس المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 رغم رفض 10 أعضاء لتحفظهم على بعض بنود المرسوم، إلا أنه عدد غير كاف لاقتضاء وقفه تصويت 21 عضواً برفضه.
ويجيز المرسوم بقانون للسلطة المختصة في الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف مساءلة الموظف تأديبيـاً إذا وجهت إليه تهمة جنائية تمثل خروجـاً على مقتضى الواجب لوظيفته أو الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها و يجوز للسلطة المختصة -بعد موافقة الديوان أو رئيس مجلس الوزراء، بحسب الأحوال- وقف الموظف عن العمل إذا ما أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء المحاكمة الجنائية، على أن يكون الوقف لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملا، كما يجوز مد الوقف لمدة أو مدد مع صرف نصف الراتب، على أن يصرف للموظف ما سبق إيقافه من راتبه إذا حُفظ التحقيق أو حكم ببراءته أو تم مساءلته تأديبيـاً.
ورفض المرسوم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي، ورئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل هالة رمزي إضافة إلى الأعضاء جميلة سلمان وجواد الخياط وسعيد عبدالله ود.علي حسن ود.منصور سرحان.
ورأى د.عبدالعزيز أبل الذي صوت بالموافقة على المرسوم وجود شبهة دستورية بالمرسوم كما تحفظ على اتخاذ إجراء تأديبي وتوجيه التهمة للموظف وهو في مرحلة أولية لا تستدعي اتخاذ إجراء تأديبي.
من جانبه بين رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن «مرسوم القانون سار الآن، والرفض لشبهة دستورية لن يجدي خاصة بعد أن أقره مجلس النواب»، مشيراً إلى أنه «ينبغي تمرير المرسوم، إذ إنه بدون تمريره لن نستطيع طلب رأي المحكمة الدستورية في دستوريته من عدمها».
من جانبه رد مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي على اعتراض الأعضاء وقف نصف راتب الموظف الموقوف بالقول إن «وقف صرف نصف راتب الموظف لم يتضمنه المرسوم الجديد وإنما تناوله القانون الساري».
وأضاف: «أجازت مادة 22 بند 8 صرف الراتب لأسرة الموظف إذا طالت مدة الحبس».
وقال حاجي رداً على سؤال العضو أحمد الحداد عن تطبيق النظام في بعض الدول ورد الاعتبار للموظف إن «النظام معمول به في مصر ورد الاعتبار للموظف له إجراءات قانونية وتعتبر عودة الموظف للعمل رداً لاعتباره».
وتساءل جمال فخرو عن سبب معاقبة الموظف وهو تحت التحقيق الجنائي، فيما رأى د.محمد حسن أن «التحقيق الجنائي كاف وأنه لا مبرر أو ارتباط لوقف نصف راتب الموظف عند إيقافه عن العمل»، بينما طالب جواد بوحسين بتمرير المرسوم والتقدم بمقترح لتعديله.