صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قانون رقم (2) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 جاء فيه :
-المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة ( 391) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) بسنة 1976 ، النص الآتي:
" يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة الاف دينار كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه.
وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب على الشروع بالحبس الذي لا يزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار."
- المادة الثانية:-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.