كتب – أحمد عبد الله: أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالمصادقة على مشروع قانون حماية المستهلك، والتعديلات التي أجراها مجلس الشورى على المشروع. وينص المشروع على معاقبة المخالفين للقانون بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف دينار. ووافقت اللجنة على معظم التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على “مشروع قانون حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون حماية المستهلك “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى”. ودمجت اللجنة تقريرها حول المشروعين معاً لاتحاد موضوعهما ليصدرا في النهاية في قانون واحد. ويرمي المشروع إلى حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل التعاقد وبعده، وحفظ حقه في الصحة والسلامة عند استعماله للمنتجات. إضافةً لحق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. وحقه في الاختيار الحر بين المنتجات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً. كما يهدف المشروع إلى حماية حق المستهلك في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة. وقيام الإدارة المختصة بمسؤولياتها تجاه المستهلكين بهدف تيسير حصولهم على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايتهم من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة. إضافة لاتخاذ التدابير كافة لتنفيذ السياسة العامة الكفيلة لحماية حرية المنافسة الشريفة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة. ووضع البرامج التوعوية للمستهلكين من قبل الإدارة المختصة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. من ناحية أخرى يهدف المشروع إلى ردع المخالفين المنتهكين حقوق المستهلك بتوقيع الجزاءات المناسبة عليهم. ونص المشروع على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعاً ضارة بالصحة أو تمثل خطراً على السلامة مع علمه بذلك”. كما نص المشروع على أنه “ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة تصديرها إلى المصدر أو إعدامها على نفقة المخالف”.