في ظل حرص النيابة العامة على تفعيل نظام الوساطة في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح، وفي ضوء ما أضافه المشرع إلى قانون الإجراءات الجنائية من مواد وسع بمقتضاها نطاق الصلح والتصالح في بعض الجرائم الجنائية، وصدور المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 لتسوية المنازعات، والذي أعقبه قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 32 لسنة 2020 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الجنائية.

أصدر النائب العام التعميم رقم 17 لسنة 2020 بشأن إتاحة الوساطة الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح أو جرائم الشكوى والطلب، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن، من شخص آخر يسمى الوسيط مساعدتهم في التوصل إلى اتفاق تسوية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح قانوناً أو جرائم الشكوى والطلب، سواء كان هذا الوسيط من الوسطاء الجنائيين المعتمدين الطبيعيين أو الاعتباريين والمقيدين بجدول الوسطاء المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أو وسيط خارجي عهد إليه الأطراف من خلال اتفاق التسوية بمباشرة إجراءات الوساطة.

كما تطرق التعميم أن للأطراف اللجوء للوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إلى ما بعد صدور حكم نهائي فيها، والتي يشترط القانون لصحة انعقاد جلساتها، قبول الأطراف رضائياً (المجني عليه والمتهم) ، وحضور جميع الأطراف سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم القانونيين المفوضين بالصُلح أو التصالح، حضوراً حقيقياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية إجراءات الوساطة، والتي تنتهي بتحرير الأطراف اتفاق تسوية للنزاع المثار بينهم.



هذا ومن المشترط قانوناً لإعمال الأثر القانوني للوساطة في إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح، أن يصدر اتفاق التسوية من جميع الأطراف أو من ورثتهم أو الوكيل الخاص لكل منهم، وإذا تعدد المتهمون فيجب أن يشملهم جميعاً، وأن يستوفى كافة العناصر و الشروط القانونية المتطلبة للصلح أو التصالح والمنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.

وفي ذات السياق تشير النيابة العامة أن الوساطة في المسائل الجنائية هي إحدى الوسائل لإنهاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح أو التنازل، بهدف الوصول الى جبر الضرر الناشئ عن الجريمة بمشاركة المجني عليه مباشرة، حيث يعتبر القبول الرضائي للوساطة هو قاعدة الأساس في تطبيق الوساطة بالجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح أو التنازل، وذلك على النحو الذي يحقق العدالة التصالحية، على أساس مبدأ التراضي، وبما لا يخالف النظام العام.