أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس وبإجماع الاراء حكمها في قضية الاسيويين المتهمين بقتل صديقهم خنقاً ووضعه في حقيبة، ودفنه بمنزل قيد الانشاء بسبب خلاف 50 دينار، بالاعدام للمتهمين.
وحكمت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بحبس المتهمين 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت الجهات الامنية تلقت بلاغ من آسيوي عن أختفاء شقيقة" المجني عليه" وبعد اجراء التحريات على مدى شهرتم التوصل إلى أنه لقى حتفه مقتولاً وفي حالة متعفنة، وتم اخفاء جثته في حقيبة بمنزل قيد الانشاء باللوزي، واستطاع رجال الشرطة التوصل للجناة وهما المتهمين، وتمت احالتهما للنيابة العامة.
وأعترف المتهمان أمام النيابة العامة بتفاصيل الجريمة وأنهما قتلا زميلهما المجني عليه ووضعه بحقيبه تحت منزل قيد الانشاء، وأن الدافع لارتكاب جريمتهما هو رفض المقتول أعطاء أحد المتهمين سلفه وهي 50 دينار، ومثل المتهمين جريمتهما امام وكيل النيابة العامة في مكان قتل المجني عليه في النعيم ودفنه بمنزل قيد الانشاء باللوزي.
وقال المتهمان بأن المجني عليه يسكن مع المتهم الاول منذ 3 شهور في سكن للعمال، وكان الضحية يقرض زملاء السكن المال عند الحاجة كونه بحال مادية جيدة.
وفي أحد الايام أتصل ذوي المتهم الاول هاتفياُ وأبلغوه بحاجتهم للمال، فطلب منه اقتراض 50 دينار، لكنه رفض وأنه حر بماله، وقام المجني عليه بسبه، مما أثار غضبه فقرر الانتقام بالتعاون مع صديقة المتهم الثاني، وقررا دفنه في منزل قيد الانشاء باللوزي كانا على علم بأن العمل متوقف به، كون أحدهما شارك بأعمال بنائه،وحفرا حفرة كبيرة ووضعا الحقيبة ثم دفناها وعمل خلطة اسمنتيه وصبها عليها حتى لا يتم كشف أمرهما.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين إلى لمحكمة بعد أن وجهت لهما تهمتي القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والمرتبطة بجنحة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه، والإقامة غير المشروعة.
فيما أشارت المحكمة في حيثيات الحكم فيما يخص الدفع بعدم توافر سبق الاصرار والترصد، بأن سبق الاصرار حالة ذهنية بنفس الجاني وتستنج من ظروف الدعوى، وهي ثابتة ومتوافرة في حق المتهمين من اعترافهما بالتحقيقات، أو توافر الباعث على القتل وهي الضغينة التي لدى المتهم الأول للمجني عليه الذي رفض أعطاءه سلفه فنشب خلاف بينهما قبل شهر من الواقعة.
وأخبر الاول المتهم الثاني الذي استجاب للفكرة وأبدى مشاركته في جريمة القتل، وعليه بيتا النية وأعملا فكرهما في هدوء وروية، لتحديد الخطة التي قاما برسمها والوسيلة التي سيستخدماها بقتله، وهي خنق المجني عليه بواسطة بتكميم فمه وأنفه وخنقه من رقبته، وعزمهما أكثر من مرة قبل الواقعة على تنفيذ جريمتهما، وهو الأمر الذي يدل على ارتكاب الجريمة بعيدا عن الغضب وبفكر هادئ بقصد الانتقام.
كما أن المتهمان ترصدا بالجاني وترقبه فترة من الزمن بمكان يتوقع قدومه إليه، للاعتداء عليه بالضرب، وهو ما أعترف به المتهمان بأنهما أنتظر قدوم المجني عليه للنزل من مسكنه، ووقف المتهم الاول أمام السلم والثاني أمام الغرفة، وتم تكميم فمه، وقام الثاني بمسكه من رجليه، وحمله إلى غرفة المتهم الاول وضربه وخنقه بمنشفه حتى فارق الحياة.
وأشارت المحكمة بأن الثابت أن ما ارتكباه المتهمين من أفعال القصد منه القتل، مما يشكل جريمة القتل العمد، وسرقتهما لحافظة نقوده والهاتف النقال تشكل جريمة السرقة، وعليه يتوفر في حقها الاقتران، كون الجريمتين وقعتا بمكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة، وعليه يتوفر فيه ظرف الاقتران.