صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم حضورياً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي بمبلغ 5000 دينار لكل بند من البنود الإحدى عشر المسندين إليه بالمخالفة لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي 173 لسنة 2017 و 108 لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين.

وكانت نيابة الجرائم المالية و غسل الأموال قد تلقت بلاغ الوزارة المتضمن اكتشاف ارتكاب المدان وكونه صاحب مكتب تدقيق محاسبي لعدد من المخالفات عند تعاقده و تعامله مع عدد من الشركات تمثلت في الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وحفظ السجلات والمستندات، والالتزام برفع تقارير عن العمليات المشبوهة وذلك جميعه بالمخالفة لما أوجبه القرارين الوزاريين.

وقد أنجزت النيابة تحقيقاتها بجمعها الأدلة المتمثلة في شهادة رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال بالوزارة والمستندات التي كشفت عن أوجه المخالفات، وإقرار المتهم بما نسب إليه بتقصيره في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القرارين، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.



وعليه فإن النيابة العامة تهيب بالمخاطبين بالقرارات الوزارية المنظمة لإجراءات حظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإلتزام بما يفرضه القانون و القرارات، لما لها من دور وتأثير في دعم الجهود الرامية لمكافحة الجريمة وتجنب المسائلة و العقوبة.