الإثبات الجنائي هو الوقوف علي حقيقة واقعة تنطوي علي جريمة أو شبهة جريمة وتنبعث منها إمارات قوية وشبهات مقبولة ترجح نسبتها إلى شخص معين.

ومن شروط الإثبات «الوقوف على حقيقة يساندها دليل»

تتمثل في وقوع الجريمة بالفعل وإقامة الدليل تعني البحث والتنقيب عنه في مسرح الجريمة بالانتقال إليه ومعاينة كل ما يتعلق به من إثبات «الحالة – الأشياء – الأشخاص – ضبط الأوراق – الأدوات- الأسلحة» التي استعملت في ارتكابها أو نتجت عنها وسماع الشهود والاستعانة بأهل الدراية والخبرة ثم جمع الدلائل وتقدير قيمتها القانونية.



وتكمن أهمية الإثبات الجنائي في المواد الجنائية بأنه الوسيلة الوحيدة التي تتيح للقاضي الوقوف علي حقيقة واقعة تنطوي علي جريمة وقعت بالفعل وانتهت وانتمت إلى الماضي عن طريق إحياء تصورها وتقدير الأدلة وفقاً للقواعد والشروط القانونية.

الإثبات المدني: تكمن مهمة الإثبات المدني في توصل المدعي إلى إعطاء حقه مظهراً خارجياً يقتنع به القاضي ويعترف بآثاره إذا ما رفع الأمر إليه عن طريق العملية القانونية، وينطبق عليه قواعد القانون المدني بطرق الإثبات «أصلية وهي الكتابة والشهادة والقرائن والمعاينة - وأدلة احتياطية وهي الإقرار اليمين.

وينقسم الإثبات المدني من حيث حجيته، إلى أدلة ملزمة للقاضي وهي «الكتابة - والإقرار - واليمين» وأدلة غير ملزمة وهي «البينة - والقرائن القضائية - والمعاينة».