مريم بوجيري

أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن المنع في ممارسة العمل التجاري يطال الوزير والموظف العام على حد سواء، فالموظف الحكومي يمنعه القانون والوزير يمنعه الدستور.

وأوضح أثناء مناقشة اقتراح بقانون في مجلس النواب يسمح للموظف الحكومي بمزاولة النشاط التجاري، أنه "يمنع بموجب الدستور من استخراج سجل تجاري أثناء تولي الوزارة إلا أن يكون له سهم في شركة من الشركات وهي كميزة موجودة لدى الموظف العام، أو أن يكون متملكاً لحصة في شركة تجارية أو عن طريق الميراث الشرعي أو الهبة من الأقارب، وذات الضوابط مفروضة على الوزير ولا يوجد نص يتيح للوزير العمل التجاري إلا من خلال تملكه لحصة في شركة".



وقال: "المنع يطال الوزير والمحامي والطبيب إلا في حالة أن يكون استشارياً، والقانون الحالي من خلال اللائحة التنفيذية لا يمنع الموظف العام من تحسين مستواه المعيشي من خلال العمل في وظيفة خارج الدوام الرسمي، بل يعطيه فرصاً عديدة وليست منحصرة في فرص محددة من خلال العمل خارج أوقات العمل الرسمي براتب أو مكافأة مضمونة أكثر من استحداث عمل آخر".