حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمتضمن اشتراط معادلة الشهادة التي يحملها الأجنبي من الجهة المختصة والتي على أساسها يتم توظيفه في إطار قانون الخدمة المدنية عن طريق التعاقد معه.

من جانبه أكد ديوان الخدمة المدنية أنه لا يوجد ما يستدعي للتعديل الوارد في الاقتراح بقانون المذكور، لأنه وفقاً للمادة رقم (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، فإنه يتم الاستعانة بالموظف غير البحريني للعمل في القطاع الحكومي بناءً على خبرته الطويلة والممتدة في مجال الوظيفة، والتي تنعكس إيجاباً على العمل الحكومي، أو أن يكون من حاملي التخصصات النادرة، وذلك بحسب ما جاء في الفقرة (ب) من البند رقم (4) من المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها، والخاصة بأنواع التوظيف وضوابطه فيما يتعلَّق بالتوظيف بعقد لغير البحرينيين.



وذكر الديوان أن بعض الجهات الحكومية مثل "الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية" تهتم من التأكد من توافق مؤهلات من يريد شغل الوظائف الطبية، والطبية المساندة، والوظائف الهندسية، إذا كان بحريني الجنسية أو غير بحريني على حدٍ سواء، كما قد تكون بعض المؤهلات صادرة عن مؤسسات تعليمية معتمدة من قبل مجلس التعليم العالي، وعليه تستغني بعض الجهات الحكومية عن معادلتها.

ويهدف المقترح لتقييد شغل الوظائف التخصصية عند التعاقد مع الأجنبي لشغلها، بأن تكون الشهادة التي يحملها قد تمَّت معادلتها من الجهة المختصة، للتأكد من صحتها وفاعليتها لقيامه بالدور التخصصي المناط به وبالجودة المطلوبة.