ياسمينا صلاح

أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع الشورى بزيادة رسوم الترشح للمجلس النيابي من مائتي دينار إلى أربعمائة دينار قد يعطل الأهداف التي يصبو إليها المشرع الدستوري من وراء كفالة حق الترشح للمجالس البرلمانية، وذكرت أن تحويل حصيلة رسوم طلب الترشيح إلى الخزانة العامة كما تضمن المشروع، من شأنه الانتقاص من المخصصات التي اعتمدت عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ فترة طويلة كإحدى أدواتها الضرورية للقيام بمهامها واختصاصاتها المتعلقة بالشئون الاجتماعية.

من جهتها، اقترحت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون لأن المشروع ليس له محل في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، كما أن تقدير المبالغ التي يتحقق بها جدية المُرشح يخضع لتقدير الجهات المعنية.



من طرفها، أفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المشروع جاء خالياً من الدراسة التي تبين ماهية القدر اللازم الذي تتحقق معه جدية الترشيح، حتى يكون التعديل قائماً على أسس موضوعية وواقعية، كما جاءت إجراءات التنازل المعمول بها حالياً عن الترشيح لإثبات ذلك التنازل وتحقيق آثاره دون خلق حالة من الإرباك لدى الناخبين في مدى صحة تنازل مرشح من عدمه، مبينة أن كل ناخب مقيد في جدول الناخبين يملك حرية منح صوته لمن هو مدرج على قوائم المرشحين في ورقة الاقتراع، ومتى ما أدلى بصوته بالصورة الصحيحة على ورقة الاقتراح دون أن يكون هناك ما يعيبها فإن اعتبار هذا الصوت باطلاً فيه مساس بحرية الناخب في اختياره لمن يراه من بين المترشحين.

وبينت اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية أسباب رفضها للمشروع الشوري بأنه جاء خلواً من ثمة دراسة متأنية تبين ماهية القدر الذي يتحقق به جدية المرشح، وحتى يكون ذلك المقترح قائماً على أسس موضوعية وواقعية تبرره، فضلاً عن أن هذه الزيادة قد تؤثر على درجة الإقبال على الترشيح، مما قد يُضر بالعملية الانتخابية، مفيدة أن التعديل الذي أتى به مشروع القانون على المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وما تضمنه من إتاحة التنازل عن الترشيح دون تقييد ذلك بمدة زمنية معينة قبل يوم الانتخاب، على النحو القائم حالياً، من شأنه أن يؤدي إلى حالات انسحاب المترشحين قبيل اللحظات الأخيرة لبداية عملية الانتخاب، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إرباك الناخب في اختياره للمرشح.