أيمن شكل:

عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية، عقوبات وغرامات المدانين في قضية عصابة تخصصت في تهريب السجائر ومواد التبغ، حيث ألغت عقوبة الإبعاد للمدانين، وألزمت 22 مداناً بسداد 395 ألف دينار بدلاً من 189 ألف دينار قضت بها محكمة أول درجة، وأيدت براءة 15 آخرين.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي حمد بوشليبي وكيل المتهم الثالث، بأنه قد وردت معلومات إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية والأدلة الجنائية بوجود عصابة تقوم بتهريب وتداول ومواد التبغ "السجائر" في غير الأحوال المصرح بها والتهرب من دفع الضريبة الجمركية، وتقوم تلك العصابة ببيع المواد المهربة بالسوق المحلي وذلك مقابل مبالغ مالية، فتم القبض فيه على مجموعة من المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي أسندت لهم تهم إدخال بضاعة غير مصرح عنها ومحاولة أخفائها والتهرب من سداد الضريبة المستحقة.



وضمت القضية 37 متهماً بينهم أشخاص طبيعيون وشركات، ودفع المحامي بوشليبي وكيل الثالث بأن المتهم لم يتم ضبطه بإدخال بضاعة إلى مملكة البحرين أو محاولة أخفائها؛ وقال إن المستقر عليه فقهاً وقضاء وقانوناً أنه (( لا تقع جريمة إلا على ثلاثة أركان الجاني -المجني عليه- أداة الجريمة ، فإن انتفت إحداها سقطت التهمة بعينها))، ولم يتم ضبط أي بضاعة في حيازة المتهم، ومن ثم لم يخفي أي شيء كما اتهمته النيابة العامة.

وحكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهمين الأول والثاني والسادسة 50822 ديناراً لكل منهم، وتغريم المتهم التاسع ألف دينار عن جريمة مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، وبحبس المتهم الثالث عشر سنة مع النفاذ، والرابع عشر 6 أشهر وإلزامه بسداد الضريبة المستحقة لمحل جريمته بمبلغ 23713 ديناراً، وبحبس المتهم الخامس عشر 6 أشهر مع النفاذ، وإلزامه بسداد الضريبة المستحقة بمبلغ 6283 ديناراً، وبحبس المتهم السادس عشر سنة مع النفاذ، والسابع عشر 6 أشهر وسداد 308 دنانير ضريبة مستحقة، وبحبس المتهم الثاني والعشرين سنة وإلزام بمبلغ 5936 ديناراً، وبحبس الرابع والعشرين 6 أشهر وإلزامه بسداد 880 ديناراً، وبحبس السادس والعشرين 6 أشهر مع النفاذ، والرابع والثلاثين 6 أشهر والخامس والثلاثين 6 أشهر، وبرأت باقي المتهمين.

وطعن المدانون الخمسة عشر على الحكم بينما طعنت النيابة على 9 متهمين تمت تبرئتهم وطالبت بإلزام المتهم الرابع عشر بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على جريمته بمبلغ 170 ألف دينار، وإلزام الخامس عشر بضريبة 5712 ديناراً، والسابع عشر مبلغ 280 ديناراً، والثاني والعشرين، 29334 ديناراً، والرابع والعشرين 800 دينار، فحكمت المحكمة بقبول جميع الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الإبعاد للمدانين وإلزام المستأنف ضدهم بأداء الضريبة الانتقائية بالمبالغ المذكورة.