ياسمينا صلاح




** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية

** على المحامي والمكتب الأجنبي اعتماد حساب مصرفي في أحد المصارف المعتمدة


** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية

** يجوز للمحامي والمكتب الأجنبي تلقي المبالغ بصورة نقدية لا تتجاوز الألف دينار

** حظر إعدام أيه سجلات إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارات بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب.

ويوجب القرار أنه «يجب على المحامي والمكتب الأجنبي الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون، والتي تضعها الوزارة للتأكد من عدم استغلال أعمال المحاماة والأعمال ذات الطبيعة الخاصة التي يقومون بها لصالح العملاء لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووضع الإجراءات الداخلية الكفيلة بتمكين مسؤول الالتزام أو نائبه بحسب الأحوال تطبيق الأحكام المنصوص عليها.

وأشار إلى «وضع تطبيق نظم وإجراءات وفقاً للمنهج المبني على تقييم المخاطر، وتطبيق نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر على المستوى الوطني وعكس نتائجه على العمليات والإجراءات الداخلية، وتحديث تلك الإجراءات على نحو يواكب أي تحديث يطرأ على تقرير التقييم الوطني للمخاطر، ويجب على المحامي الذي يتخذ شكل شركة تعيين شريك من بين الشركاء، ليكون مسؤولاً عاماً على مستوى الشركة عن تطبيق أحكام هذا القرار وما تصدر من قرارات أو تعاميم أو تعليمات بموجبه، ويجب إخطار وحدة المتابعة عن هذا التعيين».

ويحظر القرار أن التحقق من المعلومات التي يقدمها العميل عن أعمال المحامي أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، وعن صحة البيانات المتقدمة عن هويته وهوية المستفيد النهائي وتدوين تلك المعلومات في السجلات المعتمدة من قبل الوزارة، وإخطار وحدة المتابعة بأية بيانات مشكوك في صحتها، والعمل على تحديث البيانات والمعلومات والمستندات بصورة دورية، ولا يجوز التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية أو ممتنعين عن إثبات هويتهم أو هوية المستفيد النهائي أو إذا لم تستوف اعمال المحاماة او الأعمال ذات الطبيعة الخاصة المستندات المتعلقة بتطبيق احكام المادة 5 من هذا القرار.

وأضاف القرار أن تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة أو أعمال ذات طبيعة خاصة لديهم تكون ذات صلة أو منفعة لأي من الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية، كما يتعين الاحتفاظ بسجل يخصص لذلك، وإبلاغ الوحدة المنفذة واللجنة وإخطار وحدة المتابعة بتوثيق لكافة التدابير والاجراءات المتخذة عند تحديد الأموال أو أعمال المحاماة أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة التي هي بحاجة إلى تجميد أو رفع تجميد، وتكون ذات صلة أو منفعة بشكل مباشر بالأشخاص أو الكيانات المدرجة اسماؤهم في قائمة الجزاءات أو قوائم الأرهاب الوطنية.

واكد القرار «وجود كشف تفصيلي يتضمن جميع ما تم تجميده مع بيان طبيعته وقيمته ونوعه وعما إذا كان المال المجمد يحتاج إلى إدارة أو ذا طبيعة خاصة وذلك فور إيقاع التجميد، وكشف يتضمن جميع ما تم رفع التجميد عنه وما قد نتجت عنه من فوائد أو أرباح أو ما شابه ذلك، وعما إذا كان المال المرفوع عنه التجميد يحتاج إلى إدارة أو ذا طبيعة خاصة، وعدم التصريح عن أيه معلومات إلى العميل أو شكوك خاصة فيما يتعلق بالعمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها، وعدم إبلاغه حول أي إجراء اتخذ أو سيتخذ بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، مع عدم الأخلال وعلى المحامي والمكتب الأجنبي إخطار العميل فور الانتهاء من إجراءات التجميد أو رفعه.

ويبين «أن الالتزامات المهنية على المحامي والمكتب الأجنبي أن يعتمد حساب مصرفي لكلامها في احد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، وتودع فيه جميع المبالغ التي يتم تحصليها لصالح عملائهم ويجب إخطار وحدة المتابعة ببيانات هذا الحساب، وفي الحالات التي ينشأ فيها مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي من أكثر من محام، يجب أن يعتمد حساب مصرفي مهني واحد لهم أو عدة حسابات بعدد المحامين، وتخطر وحدة المتابعة ببيانات وأرقام تلك الحسابات.

وقال «إنه تعتمد التحويلات المالية فقط إلى الحساب المصرفي الخاص بالمحامي أو المكتب الأجنبي، ويجوز لهم تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز مبلغ الألف دينار، ويلتزم المحامي والمكتب الأجنبي بإنشاء سجل معلوماتي إلكتروني خاص تقيد فيه جميع أعمال المحاماة والأعمال ذات الطبيعة الخاصة المقدمة إلى العملاء، على ان يشمل السجل البيانات والمعلومات مثل:«بيانات العميل، موضوع العمل، تاريخ تقديم العمل، رقم عملية التحويل المالي، اسم المصرف، تاريخ التحويل».

وتابع انه يحظر إعدام أيه سجلات تتعلق بأعمال المحاماة والأعمال ذات الطبيعة الخاصة إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة دون التشاور مع الوحدة المنفذة ووحدة المتابعة، ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، ويجب على المحامي والمكتب الأجنبي الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم وما يتعلق بأعمالهم، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمال المحاماة أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة.

ويوجب القرار «على المحامي والمكتب الأجنبي الالتزام بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشئون التجارة للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، وعلى مسئول الالتزام موافاة وحدة المتابعة بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام، ويجب على المحامي والمكتب الأجنبي الاشتراك كلما امكن في برامج التدريب الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود التي تعقد من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديث بيانات الموظفين والمحامين والمستشارين القانونيين العاملين لديهم بصورة دورية أو كلما يطرأ تعديل عليها، وإخطار مكتب المسجل العام بواسطة إحدى الوسائل المعتمدة، وتقديم أية مستندات أو معلومات أو بيانات أو تقارير تطلبها الوحدة المنفذة أو وحدة المتابعة.

وأكد أنه «يجب على المحامي والمكتب الأجنبي تعيين مسئول التزام بالنسبة لمكتب المحاماة الفردي المؤلف من محام مرخص له يكون المحامي صاحب المكتب هو مسئول الالتزام، وبالنسبة لشركة المحاماة ومكتب المحاماة المؤلف من أقل من خمسة محامين مشتغلين أو مستشارين قانونيين، وبالنسبة للمكتب الأجنبي يكون المدير هو مسئول الالتزام ولا يدخل المحامون تحت التدريب في عداد العاملين بمكتب المحامي ويشترط فيمن يعين كمسئول التزام أن يجتاز للأموال عبر حدود تحددها وحدة المتابعة، ويجب على المحامي والمكتب الأجنبي التأكد من عدم خلو المنصب منه في جميع الأحوال ولأي سبب من الأسباب ويجب عليهم إخطار وحدة المتابعة عند خلوه مباشرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعيين شخص جديد».

ويبين القرار «انه يجب مراقبة مدى التزام المحامي والمكتب الأجنبي لمتطلبات تنفيذ أحكام هذا القرار، وتكفل له الاستقلالية والصلاحية للاطلاع على معلومات العملاء وجميع البيانات المتوافرة المتعلقة بهم، وإخطار الوحدة المنفذة ووحدة المتابعة حالما يتبين عدم تطبيق المحامي أو المكتب الأجنبي لأي من الالتزامات المفروضة على أي منهما، والتأكد من مدى ملاءمة الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المعمول بها لدى المحامي والمكتب الأجنبي لتحقيق متطلبات وأحكام هذا القرار».

وقال يجب «التحقق من حصلوا العاملين التابعين للمحامي والمكتب الأجنبي على التدريب الملائم، ومراقبة مدى التزام جميع العاملين بشأن تطبيق الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ومراقبة مدى التزام المحامي والمكتب الأجنبي بشأن وضع نظم وإجراءات تكفل تحديث السجلات، والتأكد من وضع المحامي والمكتب الأجنبي للنظم والإجراءات التأديبية التي تكفل التزام العاملين التابعين له بتنفيذ أحكام هذا القرار، والتحقق من أنظمة وإجراءات العناية الواجبة العادية تجاه العملاء، ومصداقية المعلومات المتعلقة بهم، والاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والسجلات لدى المحامي والمكتب الأجنبي».

ويحث القرار أنه «في مكتب السجل العام بالوزارة تنشأ وحدة تسمى «وحدة المتابعة» تختص بمنح التصريح المسبق لتعيين مسئول الالتزام ونائبة وموظف الالتزام، ويجوز للوحدة الاعتراض على تعيين أي شخص كمسئول التزام أو نائب له أو كموظف التزام متى ما توافرت لديها شبهات متعلقة بالشخص المراد تعيينه، ويحق لها شطب اسم أي منهم من سجلاتها، وطلب تعيين شخص أخر في حالة عدم قيام أي منهم بالوفاء بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، ويجوز لأعضاء وحدة المتابعة عند الاقتضاء أو مدققي الحاسبات الخارجيين المكلفين من قبل الوزارة القيام بزيارات ميدانية لمكتب المحامي والمكتب الأجنبي للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود».