أقر مجلس النواب الأردني الليلة الماضية تشريعا جديدا ربما يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، يراد من ورائه الحفاظ على اللغة العربية، من خلال "قانون حماية اللغة العربية".
واشترط القانون عدم التوظيف في مجالات متعلقة بالتعليم والصحافة الا بعد اجتياز امتحان كفاءة باللغة العربية وتحت طائلة الغرامة لمن يخالف ب 500 - 1000 دينار.
ولا يعين معلم او اكاديمي او مذيع او معد او محرر في اي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز الامتحان.
وأقر المجلس المواد المتعلقة بتعريف اللغة العربية والتي تنص ان اللغة العربية هي اللغه العربية السليمة المتقنة تدوينا ولفظا والخالية من الاخطاء النحوية واللغوية.
واقر المجلس المادة التي تلزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات الخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
وأقر المجلس المادة التي تنص على وجوب أن يكون باللغة العربية اي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام او في اي مكان عام او وسائط النقل العام ويجوز ان تضاف ترجمة له بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وأبرز مكانا.
وأقر المجلس مادة تنص على أن "تسمى بأسماء عربية سليمة الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع وتستثنى من ذلك اسماء الاعلام غير العربية، وتسمى بأسماء عربية المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية ومؤسسات الخدمات والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات. وامهل القانون المؤسسات عاما لتصويب اوضاعها.