أيمن شكل

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية طلب أعضاء فرقة "الأخوة" بإلغاء السجل الذي استصدره عازف الجيتار وأحد المؤسسين خالد الذوادي، باسم الفرقة بمفرده، وقالت المحكمة إن الأعضاء لم يختلفوا حول أن الذوادي كان أحد مؤسسي الفرقة وأنه كان مفوضاً مع الراحل علي بحر بالتوقيع على العقود، ويحق له استخدام اسم الفرقة، ولم يسبقه غيره في استخدامه فإنه يكون قد جاء متفقاً مع القانون بأن العبرة في حال طلب أكثر من شخص قيد ذات الاسم تكون الأحقية لأسبقهم في تقديم الطلب.

وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية فوزية جناحي وكيلة الفنان خالد الذوادي، إن أعضاء الفرقة، قد رفعوا دعواهم ضد الفنان الذوادي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على سند من القول إنهم من مؤسسي فرقة الإخوة البحرينية الموسيقية مع كل من على بحر وعيسي بحر وعضوية المدعى عليه الثاني والتي لاقت نجاحاً كبيراً، وفي نهاية عام 2005 تم تعيين عازف آخر بديلاً للذوادي، نظراً لما ألم به من ظروف خاصة منعته من السفر خارج البحرين ثم أبعده الراحل علي بحر من الفرقة، وبعد وفاة كل من علي بحر وعیسی بحر استمرت الفرقة في ممارسة نشاطها دون المدعى عليه الثاني، إلى أن فوجئوا تسجيله الفرقة كمؤسسة فردية باسمه بموجب السجل التجاري تحت اسم فرقة الإخوة البحرينية الموسيقية فتظلموا من ذلك التسجيل فور علمهم وتم رفض تظلمهم.



وطلب أعضاء الفرقة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عضويتهم في الفرقة وكونهم من مؤسسيها وأحقيتهم في استخدام الاسم، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بتسجيل المؤسسة الفردية تحت اسم فرقة الإخوة البحرينية الموسيقية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلغاء السجل التجاري وشطبه من السجلات وإعادة تسجيلها باسم المدعين مع المدعى عليه الثاني وأحقية المدعين في استصدار سجل تجاري جديد آخر بالبيانات.

واستمعت المحكمة لشهود الإثبات حيث شهد أحدهم بأنه تم تأسيس الفرقة عام 1975 من كل من علي بحر وانضم إليهم المدعى عليه والمدعين وجميعهم يستخدمون اسم الفرقة، كما شهد آخر أنه كان مديراً للفرقة منذ عام 2011 حتى عام 2013 ، كما استمعت المحكمة لشاهد نفي أكد بأن المدعى عليه الثاني مؤسس الفرقة مع عيسی بحر وعلي بحر وإبراهيم الذوادی عام 1982 وأن المدعى عليه الثاني كان مديراً للفرقة ويوقع مع علي بحر على العقود الخاصة بها، كما شهد شاهد ثاني أن المدعى عليه الثاني أسس الفرقة مع علي بحر وعيسی بحر وآخر.

وأشارت المحكمة إلى نص المادة 6 من القانون رقم 18 لسنة 2012 بشأن الاسماء التجارية بأنه تكون أولوية قيد الاسم التجاري في حالة طلب أكثر من شخص قيد ذات الإسم لأسبقهم في تاريخ تقديم الطلب، وكانت المادة 8 من ذات القانون أنه يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون بمجرد قيده في السجل ويكون المالك للاسم التجارى الحق في منع الغير من استعماله أو استعمال أي إشارة مشابهة له، وقالت إن الثابت من عقود الاتفاق وما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود والذين لم يختلفوا حول أن المدعى عليه الثاني كان أحد مؤسسي الفرقة وأنه كان مفوضا مع الراحل علي بحر بالتوقيع على العقود الخاصة بالفرقة بما تخلص معه المحكمة أن المدعى عليه الثاني كان أحد مؤسسيها ويحق له استخدام اسم الفرقة ولم يسبقه غيره في استخدامه.

كما لفتت المحكمة إلى ما أورده المدعين بعدم ممانعتهم من قيد الاسم للفرقة مع المدعى عليه الثاني وكان المدعى عليه الثاني قد سبق في تسجيل ذلك الاسم فإنه يكون قد جاء متفقا مع صحيح المادة 6، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى و ألزمت المدعين مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.