محرر الشؤون البرلمانية:

رفضت لجنـة الشؤون التشريعية الشورية الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (2) مكررًا إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.

وتنص المادة برقم (2 مكررًا) المضافة إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 وتعديلاته، على أنه: " لا يجوز لمن حصل على مستند أو دليل عن طريق الاستغلال أو التدليس أو الإكراه أو الاستيلاء أو غير ذلك من الطرق أو الوسائل غير المشروعة، الاحتجاج بذلك كوسيلة إثبات أمام القضاء"،



ويهدف الاقتراح بقانون إلى تضمين قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية نصا يوجب أن يكون الدليل المقدم للقضاء قد تم الحصول عليه بطريق مشروع، حيث لم يتضمن قانون الإثبات هذا الأمر، لأن الحصول على الدليل بطريق غير مشروع عن طريق الاستغلال أو التدليس أو الإكراه أو غير ذلك من الطرق غير المشروعة، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وعليه فقد أتى الاقتراح بقانون لسد هذا الفراغ التشريعي.

وقد ارتأت اللجنة أن الاقتراح بقانون تشوبه بعض الملاحظات من الناحيتين الدستورية والقانونية وخلصت لرفضه.