حسن الستري

أوصت لجنة الخدمات الشورية برفض حول الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23) مكرراً إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006، المقدم من العضو علي العرادي.

وبحسب العرادي فإن الهدف من الاقتراح بقانون هو ضمان المرونة في انتقال العامل الأجنبي عن طريق تجربة العامل قبل الانتقال الفعلي بما يسهم في تجنب المخالفات القانونية والغرامات المالية، مما يؤدي إلى تنظيم سوق العمل وتصاريح العمل بشكل يتواكب وتطورات سوق العمل.



وقد بيّن العرادي أن التجربة العملية أثبتت أن نسبة كبيرة من مخالفات العمال الأجانب وأصحاب العمل تكون بسبب مخالفتهم لنص المادة (23) من القانون المذكور، حيث يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون تصريح عمل بشأنه، كما يحظر عليه استخدام ذلك العامل بالمخالفة لأحكام القانون أو شروط التصريح، والتي تتطلب أن يكون العامل الأجنبي يعمل لديه وتحت إدارته وإشرافه المباشر، الأمر الذي يجعل فكرة إضافة مادة جديدة إلى القانون أمر حميد.

وأكدّ أن الاقتراح بقانون من شأنه إعطاء صاحب العمل فترة تجريبية لتجربة العامل قبل انتقاله إليه، وإعطاء العامل الأجنبي الفرصة للتحقق من قدراته ومهاراته لتطبيق عقد العمل، بالإضافة إلى تنظيم انتقال العامل لصاحب عمل جديد دون وقوع مخالفات لقانون هيئة تنظيم سوق العمل.

من جهتها، أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى إعطاء فرصة للعامل للتكيف مع بيئة وظروف العمل قبل منحه تصريح العمل وانتقال العامل الفعلي، وفي نفس الوقت يجنب صاحب العمل المخالفات القانونية والغرامات المالية عند تجربته لهذا العامل قبل صدور تصريح العمل، وفقـاً للمادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل التي تحظر على صاحب العمل استخدام العامل الأجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه، على أن يتم زيادة فترة تجربة العامل الأجنبي الذي يعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قبل إصدار تصريح العمل الجديد، بما يتفق والفقرة (أ) من المادة (21) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي التي تنص على أنه يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر.

هيئة تنظيم سوق العمل رأت التعديل المقترح يتعارض مع نص المادة (23/ ب) من القانون رقم (19) لسنة 2006 وتعديلاته بشأن تنظيم سوق العمل التي تحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه، ومن ثم لا يمكن لصاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه من هيئة تنظيم سوق العمل، وذكرت أن التعديل المقترح يتعارض مع قوانين أخرى ومن بينها القوانين المنظمة لبعض المهن التخصصية كمهنة الطب والهندسة وغيرها من المهن التي تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص مهني يصدر من الجهة المعنية.

وبينت أن تطبيق التعديل المقترح يثير العديد من المشاكل في التطبيق العملي في حالة تعرض العامل الأجنبي لإصابة عمل أو بعض الأمراض المهنية، حيث أنه وفقـًا للتعديل المقترح يظل العامل الأجنبي على كفالة صاحب العمل الأول خلال فترة التجربة المقترحة، وبالتالي يصعب تحديد مسؤولية كل من صاحب العمل الأول والثاني عند حدوث إصابة عمل للعامل الأجنبي، كما أن التعديل المقترح يتجاهل موافقة العامل الأجنبي على وضعه تحت التجربة عند صاحب العمل الجديد قبل التصريح له باستخدامه، الأمر الذي يجعل العامل الأجنبي يعمل جبراً لدى صاحب العمل الجديد مما يتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ونوهت إلى أن الغاية من التعديل المقترح متحققة على أرض الواقع، حيث أن المشرع نظم عملية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر بموجب المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل.

من جهتها، ذكرت اللجنة أن غاية الاقتراح بقانون بالنسبة لصاحب العمل الأول (الحالي) عديمة الجدوى ولا تحقق مصلحته للأسباب لأن صاحب العمل الحالي محدد في علاقته مع هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتصل باستخدام العمال الأجانب بعدد معين من تصاريح العمل ومرتبط بالجداول المرجعية لنسب البحرنة والتي تختلف من قطاع إلى آخر، وقد تختلف من صاحب عمل لآخر، وموافقته على انتقال العامل الأجنبي لغيره قد تعد مؤشراً على عدم وجود حاجة فعلية للعمالة الأجنبية لديه بالعدد المرخص له به.

ةليس من مصلحة صاحب العامل (الحالي) التضحية باستقرار أعماله، ووضع نفسه في مرحلة انتقالية مضطربة غير مستقرة من حيث نتائجها وآثارها بالصورة التي يتضمنها الاقتراح بقانون بحيث يبقى مهدداً بعودة العامل إليه والتزامه به رغم وضوح رغبة العامل بعدم العمل لديه، وأثر ذلك على دقة وجودة أداء العامل والتزاماته في حال عدم انتقاله.

وذكرت اللجنة أن الاقتراح بقانون لا يحقق مصلحة العامل، إذ إن موافقة صاحب العمل الأول (الحالي) محمولة على عدم حاجته للعامل ورغبته في تحقيق مصلحة اقتصادية من تمام عملية الانتقال، ولن تكون له مصلحة في بقاء العامل إلا إذا كانت الفائدة التي يحققها من موافقته على التجربة قبل الانتقال ستغطي ما يفوته من كسب نتيجة عدم أداء العامل أي عمل لمصلحته طيلة فترة التجربة رغم ما يتحمله عنه من نفقات، كما أن موافقة صاحب العمل الجديد محمولة على تحقيق مصلحته بالدرجة الأولى في أن تسبق مرحلة التجربة مرحلة التعاقد مع العامل، وطالما أن قصد الربح مفترض في الأعمال التجارية؛ فيُخشى أن يؤدي الاقتراح بقانون إلى فتح المجال بشكل غير مباشر ليصبح العامل سلعة تباع وتشترى "مع خيار التجربة لمدة لا تزيد على شهر" مما قد يحمل في طياته فتح الباب أمام الاتجار بالأشخاص.

ولفتت الى أن الاقتراح بقانون يثير العديد من الصعوبات العملية المتعلقة بالالتزامات التي فرضها قانون العمل في القطاع الأهلي على صاحب العمل كالالتزامات المتعلقة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومراعاة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وفقـًا للمواد (166) و(168) و المسؤولية المترتبة على إصابات العمل وبعض الأمراض المهنية، والصعوبات المتعلقة بالرقابة على تنفيذ القانون وأعمال التفتيش سواءً بالنسبة لقانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون تنظيم سوق العمل، خاصة أن العامل خلال فترة التجربة التي تضمنها الاقتراح بقانون لن يكون تحت إشراف ورقابة صاحب العمل الأول أو في مكان عمله.

ونبهت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون خلا من بيان الأحكام المتعلقة بتأديب العامل إذا ارتكب مخالفة تأديبية خلال فترة التجربة، ولم يعالج أثر العلاقة الثلاثية التي يتضمنها الاقتراح بقانون على تعريف عقد العمل وتعريف العامل في قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون تنظيم سوق العمل، ولم يتطرق إلى بيان من سيتحمل تبعة نفقات ترحيل العامل أو تجهيز وترحيل جثته خلال تلك الفترة، خاصة أن المادة (27/ب) تنقل عبء تلك النفقة لصاحب العمل الجديد بمجرد استخدامه للعامل دون صدور تصريح له.