ياسمينا صلاح

يصوت مجلس النواب الثلاثاء على مقترح قانون يقضي بالحبس والغرامة التي لاتزيد على 2000 دينار، أو إحدى العقوبتين لكل من يقتني أو يربي أو يتداول كلباً شرساً أو يتخذ للحراسة، أو يقتني أو يربي حيواناً خطراً في المنازل أو المزارع مهما كان الغرض.

كما يعاقب بذات العقوبة من يلحق العذاب والأذى بالحيوانات أو يقلتها دون مقتض على أن تضاعف العقوبة حال العود لذات الفعل.



كما يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار كل من استعمل كلباً شرساً أو حيواناً خطراً لإيذاء الغير أو لترويعه أو استخدم أياً منها في أعمال حراسة غير مرخص بها.

ويلزم المقترح شؤون الثروة الحيوانية بالوزارة المختصة بـ "إنشاء قاعدة بيانات بحدائق الحيوانات العامة والخاصة والحيوانات الخطرة المرخص بحيازتها فيها، وتعديل بيانات البطاقة البيطرية الإلكترونية متى تطلب الأمر ذلك. وإنشاء مركز إيواء ورعاية للحيوانات الخطرة السائبة أو التي يتخلى عنها أصحابها أو يتم التحفظ عليها بموجب قرار من الإدارة مؤقتاً أو التي يصدر حكم قضائي بمصادرتها".

ويعرف المقترح الحيوانات الخطرة بأنها"الحيوانات التي تعتمد في حياتها على اصطياد وأكل لحوم الحيوانات الأخرى والحيوانات السامة أو التي تشكل أو قد تشكل خطراً على الإنسان أو على الحيوانات الأخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أياً كانت البيئة التي تنشأ أو تعيش فيها".

وبين المقترح أن الكلب الشرس هو "كل حيوان يندرج تحت إحدى فصائل الكلاب التي قد تمثل خطورة على الإنسان أو غيره من الكائنات الحية بحكم تكوينها الجسماني أو شراستها المفرطة، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الفصائل".وفيما يلي أبرز مواد المقترح

المادة 2

"يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ‏حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل أو المزارع أو أي مكان آخر، أياً كان الغرض من حيازتها، ويستثنى من ذلك من ذلك حدائق الحيوانات العامة والخاصة وعروض الترفيه المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له".

المادة 5

"يحظر ‏نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر داخل المملكة أو إلى خارجها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة. ويكون لكل حيوان بطاقة بيطرية إلكترونية تتضمّن البيانات التي تحددها الإدارة المختصة".

المادة 7

" يلتزم ملاك حدائق الحيوانات الخاصة بما يلي:

1. تقديم تقرير دوري سنوي للإدارة المختصة، ويصدر بتحديد البيانات التي يتضمنها التقرير قرار من الوزير.

2. ‏التأمين من المخاطر والأضرار التي قد تنجم عن حيازة الحيوانات الخطرة.

3. إبلاغ الإدارة المختصة في حال نفوق أي من الحيوانات الخطرة أو هروبها أو تعرض شخص ما لإصابة أو اعتداء من الحيوانات الخطرة أو رغبته في التخلي عنها".

المادة 8

"يصدر الوزير قوائم بالحيوانات الخطرة‏، ويجوز له إضافة أي حيوانات لهذه القوائم.

وينشر قرار الوزير بالقوائم المشار إليها أو أي تعديل عليها في الجريدة الرسمية".

المادة ( 9)

"يجوز لمالك الحيوانات الخطرة التي تم التحفظ عليها استردادها بعد إزالة أسباب المخالفة سداد نفقات الحفظ والإيواء للإدارة المختصة.

فإذا مضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التحفظ عليها ولم يقم مالكها بإزالة أسباب المخالفة وسداد نفقات الحفظ والإيواء جاز للإدارة المختصة بيعها واسترداد النفقات من ثمنها وإعادة ما تبقى من الثمن إن وجد لمالكها. وإذا لم يفِ الثمن بقيمة النفقات، جاز للإدارة المختصة الرجوع بما تبقى من قيمة النفقات على المالك".

المادة (10)

"يُحظر اقتناء أو تربية أو تداول أو الاتجار أو صيد أو حيازة أو تصدير أو استيراد أصناف الكلاب الشرسة، أو استعمالها في أعمال الصيد أو الحراسة إلا وفقاً للضوابط التي يحددها قرار من الوزير المختص، ووفقاً لشروط الترخيص التي يصدر بها قرار من الإدارة المختصة.

وتنظم بقرار من الإدارة المختصة ضوابط تربية أصناف الكلاب الشرسة وتكاثرها وأماكن إيوائها أو الاتجار فيها وتطعيمها وتقديم الرعاية البيطرية لها واستخدامها لأغراض الحراسة لغير أماكن السكنى.

وتنشر القرارات الصادرة بتحديد أصناف الكلاب الشرسة وضوابط حيازتها لأي غرض من الأغراض المبينة في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.

كما تنظم بقرار من الوزير ظروف وكيفية التخلص من الكلاب الشرسة المصابة بأمراض وبائية أو أمراض من شأنها استفحال عدوانيتها على الأفراد المحيطين بها.

وفي جميع الأحوال التي يصدر فيها الترخيص بحيازة كلب شرس لأي غرض آخر من الأغراض المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب أن يكون لكل حيوان بطاقة بيطرية إلكترونية تعلق في عنقه طوال فترة تواجده في الأماكن العامة".

المادة (11)

"يحظر التنزه أو الخروج إلى مكان عام باصطحاب أكثر من حيوان واحد من أصناف الكلاب الشرسة، إلا وفقاً للشروط الآتية:

1- أن يكون الحيوان تحت سيطرة المرخص له بالحيازة أو من ينوب عنه عند الضرورة.

2- ضبط حركة الحيوان بقيود مناسبة، وتكميم رأسه بكمامة محكمة طيلة تواجده في المكان العام، وتحدد مواصفات القيد والكمامة بقرار من الإدارة المختصة".

المادة (12)

"يعد المرخص له أو من ينوب عنه أو الحائز الفعلي لكلب شرس، مسئولا عن أحكام السيطرة عليه وعلى حركته طيلة تواجده في أي مكان عام وعدم تركه شاردا فيه.

وللأفراد ورجال السلطة العامة استخدام القوة اللازمة للسيطرة على حركة الكلب الشرس مطلق السراح في المكان العام وتقييده على نحو ملائم، ولهم تتبعه لذات الغرض في أي مكان خاص يفر إليه، إذا كان من شأن فراره إلحاق الأذى بأي شخص يتواجد داخل هذا المكان".

المادة (13)

"ينظم بقرار من الإدارة المختصة اقتناء أو تربية أو تداول أو الإتجار أو صيد أو حيازة أو تصدير أو استيراد أصناف الحيوانات الأليفة والتطعيمات البيطرية الإجبارية لهذه الحيوانات.

ويجوز أن تصدر للحيوانات الأليفة التي تحددها الإدارة المختصة بطاقة بيطرية إلكترونية للرجوع إليها وقت الحاجة".

المادة (14)

"يحظر تعذيب أو إلحاق الأذى أو إساءة معاملة الحيوان الأليف أو الحيوان الخطر أو الكلب الشرس، كما يحظر قتل أيا منها دون مقتضٍ. ويحظر الامتناع عن تقديم التغذية المناسبة لها أو الرعاية البيطرية أو التطعيمات الإجبارية التي تحددها الإدارة المختصة".

المادة (15)

"يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن ألف دينار كل من خالف أحكام الفقرة الخامسة من المادة (10) وأيا من أحكام المادتين (11، 12).وتضاعف العقوبة حال العود".

المادة(16)

"يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (2)، و(5)، والبند الثالث من المادة (7)، والفقرة الأولى من المادة (10)، والمادة (14) من هذا القانون.وتضاعف العقوبة حال العود".

المادة (17)

"يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استعمل كلبا شرسا أو حيوانا خطرا لإيذاء الغير أو لترويعه أو استخدم أيا منها في أعمال حراسة غير مرخص بها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار، إذا كان الإيذاء أو الترويع متعمدا أو ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو إصابته بجراح بالغة أو تسبب في بتر عضو في جسده أو تعطيل منفعته، أو تم استعمال حيوان خطر أو كلب شرس كأداة لتنفيذ غرض إرهابي أو تسهيل القيام به أو إتمامه".

المادة (18)

"يعدّ استخدام كلب شرس أو حيوان خطر في ارتكاب جريمة، ظرفا مشدداً في تطبيق قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته".

المادة (19)

"في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على عقوبة سالبة للحرية يجوز للمحكمة أن تقضى بمصادرة الحيوان الخطر أو الكلب الشرس وبالتعويضات اللازمة التي تقدم إليها من جانب المضرور أو ذوي الشأن. وتعدّ الجمعيات المعنية بحماية الحيوانات من ذوي الشأن في تطبيق هذا القانون.

ولا يخلّ تطبيق أحكام هذا القانون بأي عقوبة أشد مقررة وفقا لأي قانون آخر".

المادة (23)

"على حائزي الحيوانات الخطرة أو الكلاب الشرسة وكذلك الحيوانات الأليفة التي يصدر لها بطاقة بيطرية إلكترونية، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به ".

وعرف المقترح البطاقة البيطرية الإلكترونية بأنها"شريحة إلكترونية تدرج بها كافة بيانات الترخيص الصادر من الإدارة المختصة، وشهادة دخول وشهادة تسجيل الحيوان، وذوي الحق في التعامل بشأنه، والتطعيمات البيطرية التي يجب إعطاؤها لحيوان خطر أو كلب شرس أو الحيوانات الأليفة التي تحددها الإدارة المختصة، وأية بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة، وتحدد بيانات هذه البطاقة وكيفية تأمينها وكلفتها بقرار من هذه الإدارة". كما عرف شهادة الدخول وشهادة التسجيل بأنها "شهادة تصدرها الإدارة المختصة تتضمن تسجيل جلب الحيوان الخطر أو الكلب الشرس أو الحيوان الأليف إلى المملكة وتتضمّن على الأخصّ نوع الحيوان، وفصيلته، وعمره، وخطورته، ومدة بقائه، وظروف، ومكان استعماله، وأية بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة، وتدرج بيانات الشهادة في البطاقة البيطرية الإلكترونية".