أيمن شكل

ألغت محكمة التمييز حكماً بنفاذ عقد استئجار مشتل زراعي لمدة 21 سنة بجعله 3 سنوات فقط، وقالت إن صاحب الأرض منح وكيلاً الحق في الإدارة وأنه لا يحق للوكيل تأجير الأرض لنفسه أو للغير أكثر من 3 سنوات.

وكان وكيل إحدى الشخصيات الخليجية قد قام بتوكيل بحريني لإدارة قطعة أرض في منطقة البرهامة حيث قام الأخير بتأجيرها لشركة أقامت عليها مشتلاً زراعياً، وبعد مرور 3 سنوات طالب صاحب الأرض باسترجاعها من الشركة المؤجرة، إلا أنها رفضت بناء على العقد المبرم مع الوكيل والذي يمتد إلى 21 سنة.



فأقامت المحامية عبير العنزي وكيلة صاحب الأرض دعوى أمام المحكمة تطالب بإخلاء الأرض بعد انتهاء مدة العقد والبالغة 3 سنوات، إلا أن وكيل الشركة المستأجرة دفع بأن العقد يخضع للقانون المدني باعتبار الأرض محل الإيجار أرضاً زراعية، وحكمت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ عقدي الإيجار.

فلم يترضَ صاحب الأرض الحكم وطعن عليه بالاستئناف، إلا أن المحكمة أيدت حكم أول درجة، فطعنت وكيلة صاحب الأرض على الحكم بالتمييز، ودفعت بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقالت إن صاحب الأرض منح توكيلاً بالإدارة للمطعون ضده وهو في حكم عقد الإيجار، فقام الأخير بتأجير الأرض لشركة زراعية، وبالتالي لا يجوز له أن يؤجرها للغير لمدة تزيد على ثلاث سنوات إعمالاً لنص المادتين 506 و642 من القانون المدني.

وأكدت محكمة التمييز أن هذا النفي في محله وقالت: «ولئن كان الأصل أن مؤجر الشيء يكون هو مالكه، فإنه يجوز أن يكون المؤجر وكيلاً عن المالك والأصل أن الإيجار عمل من أعمال الإدارة فلا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزید مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن ممن يملكه، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنوات، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغيره، فإذا أبرم شخص نيابة عن المؤجر عقد إيجار بموجب توكيل عام لا تخصیص فيه لنوع التصرف المأذون له به، فإنه لا يجوز للوكيل في هذه الحالة، أن يؤجر الشيء المأذون له بتأجيره لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات فإذا عقد الإيجار لمدة تزيد على تلك المدة لا ينفد الإيجار في حق المالك ما لم يحصل إقرار من الأخير بهذا الإيجار».