صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الكبرى، قد أصدرت حكما اليوم 27 /4/ 2015 في القضية الخاصة بتفجير سيارة بمنطقة السهلة والمتهم فيها سبعة متهمين بمعاقبة الأول والثاني والثالث بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وبمعاقبة باقي المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات، وإلزامهم جميعا بدفع قيمة التلفيات.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين من الأول حتى الثالث قيامهم بتفجير السيارة بوضع اسطوانتي غاز بها، وقيادتها إلى منطقة فضاء بالسهلة وما أن علموا بقدوم الشرطة حتى قاموا بتفجيرها عن بعد عن طريق الهاتف، وإشعال الحريق في السيارة أنفة الذكر، والإتلاف وحيازة مواد وعبوات قابلة للاشتعال وسرقة سيارة تنفيذا لغرض إرهابي، كما أسندت لباقي المتهمين من الرابع حتى السابع الاشتراك مع المتهمين السابقين في ارتكاب جريمة التفجير، وللمتهم الخامس بصفته موظفا عموميا بوزارة الداخلية بعدم الإبلاغ عن جريمة علم بها، والاستيلاء على مال ضائع، كما نسبت للمتهمين السادس والسابع استعمال بطاقات هوية صحيحة لأشخاص آخرين والانتفاع بها بغير وجه حق في شراء شرائح هواتف نقالة لاستخدامها في أعمال التفجير، وقام الدليل على المتهمين مما شهد به شهود الإثبات، واعترافات المتهمين جميعا عدا الثاني الذي لم يتم القبض عليه، وما ثبت من تقارير الفحص، وأحالتهم ستة منهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب، والتي قضت بحكمها سالف البيان.