مريم بوجيري

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون يشدد العقوبات والجزاءات التأديبية واتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها، كما يضيف مشروع القانون الجديد بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون المعني بتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي وتأثيم أفعال جديدة منها العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة ادوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص والقيام بوصف او صرف ادوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة. وفيما يلي نصوص مشروع القانون:

مداة 79 فقرة أولى:



فيما عدا الأدوية البسيطة والمستحضرات الصيدلية التي تصرف بدون وصفة طبية والتي يصدر بتحديدهما قرار من المجلس، يجب أن تصدر الوصفات الطبية من طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في المملكة، على أن تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيعه وتاريخ تحريرها.

مداة 80:

يحظر صرف أية وصفة طبية تحوي على أدوية خاضعة للرقابة ما لم تكن مكتوبة على وصفات خاصة مستوفاة الشروط بشأن قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يحظر صرف أية وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة الجزئية ما لم تكن مكتوبة على وصفات خاصة تصدرها وتحدد بياناتها هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، ولا يجوز لغير الصيدلي القانوني التدخل في تحضير الوصفات الطبية التي تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة أو الرقابة الجزئية أو صرفها أو في بيعها للجمهور.

مادة 81:

لا يجوز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة أو الأدوية الخاضعة للرقابة الجزئية إلا من قبل صيدلي قانوني وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها المجلس الأعلى للصحة، على أن يخصص في المركز الصيدلي سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية التي تتضمن هذه الأدوية، مع الاحتفاظ بهذه الوصفة لمدة 5 سنوات بعد القيام بصرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي عليها وختمها بخاتم الصيدلية.

مادة 93:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل الذي وقعت فيها المخالفة ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات كل من:

- أنشأ أو أدار مركزاً صيدلياً أو محلاً لبيع المستحضرات الصيدلية بدون ترخيص أو أنشأ أو قام بتشغيل مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول على شهادة سارية المفعول

- قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعى ترتب عليها دون وجه حق الحصول على الترخيص بإنشاء مركز صيدلي أو مكان لتخزين الأدوية أو المستحضرات الصيدلية خارج المركز الصيدلي أو الحصول على الشهادة المذكورة.

- قام بتخزين أدوية أو مستحضرات صيدلية خارج مركز صيدلي في مكان غير مرخص

- قام ببيع أو عرض للبيع دواء أو مستحضر صيدلي منتهي الصلاحية

كما يعاقب كل من يخالف حكم المادة 53 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة أن تقضي بغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات، وفي جميع الحالات يجب على الهيئة غلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة إدارياً لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

مادة 94:

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

- زاول مهنة دون ترخيص 4

- قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً لمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون دون وجه حق

- كل صيدلي سمح لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة باسمه

- تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة أو تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه

- قام بالاتجار بالأدوية أو المستحضرات الصيدلية دون ترخيص

مادة 95:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بهاتين العقوبتين كل من:

- حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الهيئة

- باع أدوية أو مستحضرات صيدلية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المقررة لها

- عرض بقصد البيع أو باع أو حاز أدوية خاصعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص

- قام بوصف أو صرف ادوية خاضعة للرقابة الجزئية بالمخالفة للشروط والإجراءات التي يحددها المجلس

مادة 96:

يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من:

- احتفظ في المركز الصيدلي أو في المحلات بادوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية غير مرخص بالاتجار فيها في حدود الرخصة الممنوحة له

- قام بتوزيع أدويه أو مستحضرات صيدلية مجاناً بالمخالفة لأحكام هذا القانون

- استورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بمخالفة القانون

- امتنع عن تزويد الهيئة باية بيانات أو قدم لها بيانات غير صحيحة تتعلق ببيع أو توزيع المستحضرات الصيدلية عن طلبها

- المخالفة لحكم المادة 76 من هذا القانون

- أي صيدلي قانوني خالف حكم المادة 84 من هذا القانون

كما يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة 58 من هذا القانون.

وتنص المادة 58 المشار لها على أنه " يحظر بغير ترخيص من الوزير استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيرة الإ بالشروط الآتية :

1- أن توجد لدى طالب الأدوية والمستحضرات الصيدلية تقارير طبية تؤكد حاجته لاستعمالها.

2- أن تكون الكميات المطلوب استيرادها للفترة الزمنية المحددة في الوصفة الطبية.

3- أن تكون العبوات محكمة الإغلاق وأن تكتب على البطاقة الخارجية البيانات الدوائية المطلوبة".

مادة 99:

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يجوز للجنة توقيع الجزاءات التأديبية التالية في خالة المخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو اصول ومقتضيات اداب المهنة كالآتي:

1. الخضوع لدورات تدريبية أو العمل تحت إشراف صيدلي أكثر خبره وللمدة التي تحددها الهيئة

2. الإنذار

3. الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة

4. إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب اسم المخالف من سجل الهيئة

المادة 99 مكرر:

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية او المدنية، يكون للجنة توقيع الجزاءات التالية على المراكز الصيدلية والمنشأة الدوائية والمصانع والمخازن التي تثبت مخالفتها لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له:

1. الإنذار

2. الغرامة المالية التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار

3. الغلق لمدة لا تجاوز سنة واحدة

4. الغاء ترخيص الصيدلية او المنشأة الدوائية والمصانع والمخازن نهائياً وشطب الاسم من سجل الهيئة

ويتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدأ من المخالف والمنافع التي جناها والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.