قضت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بجلد مواطن سعودي، ثمانين جلدة (حد المسكر) وتعزيره بسجنه مدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات وذلك بعد أن ثبت اقتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية التابعة لإحدى الفرق المقاتلة هناك وتدربه فيها على استخدام سلاح نوع كلاشنكوف وتعرضه أثناء قيامه بالمرابطة لقذيفة هاون نتج عنها إصابات متفرقة في جسده إضافة إلى ثبوت تعاطيه الحشيش المخدر .
وقررت المحكمة عقوبته على تعاطيه الحشيش بجلده حد المسكر ثمانين جلده وتعزيره بسجنه مدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر .
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.