حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها.

ويهدف الاقتراح بقانون وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية، إلى منع تسمية الأشخاص بأسماء لا تليق بهم أو بكرامتهم أو بأسماء مسيئة لهم أو لمملكة البحرين، أو بأي تسمية تُخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويمنع الأسماء المركبة.



كما يهدف إلى حماية الأنساب والعوائل والأصول بالحد من انتساب من ليس لهم أصول في العائلة، وذلك بوسائل شتى منها أن يكون شهود طالب الانتساب أقرباء قرابة مباشرة أو قرابة حواشي، وليس فقط من العائلة، فضلاً عن الاستعانة بقوائم المُعَرِّفِين المعتمدين للعوائل، وتضع هذه القائمة اللجنة المختصة بنظر دعوى الانتساب.

ويأتي الاقتراح بقانون، لِيُضِيف ضوابطَ واشتراطاتٍ إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، في مجال اختيار الأسماء وتسجيلها من حيث اللغة التي يُكتب بها الاسم وأن يتوافق مع الشريعة الإسلامية والآداب العامة، وأن يأتي مجرداً من الصفات وألا يكون مُركبـاً، على أن يُصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الأسماء المستهجنة التي يُمنع استعمالها.

وبشأن اكتساب الألقاب أو تعديلها وضع مزيداً من الضوابط، بأن أضاف شرطـاً خاصـاً بالشهود في تلك الدعاوى بأن تجمعهم قرابة مُباشرة أو قرابة حواشي، بدلاً من مجرد القرابة العائلية غير المُحددة، وأن يكونوا ممن لم يسبق لهم اكتساب الألقاب وكذلك أصولهم، وهو شرط هام جداً للحفاظ على أصالة العائلة الواحدة -أي أن يكون نسبـاً أصيلاً- وأضاف اشتراط أن يكون حاملاً للجنسية البحرينية أي يحمل صفة المواطن.

كما أضاف تعديلاً بشأن اللجنة القضائية المعنية بالتحقيق في دعاوى إثبات واقعات الميلاد وتواريخها، ودعاوى تصحيح الأسماء وتغييرها، وإضافة أو تـغيير لقب العائلة، وتعديل محل وتاريخ الميلاد في شهادات الميلاد، بأن جعل قرار إنشائها للوزير المعني بشؤون العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء؛ نظراً إلى أن تلك اللجنة تؤدي عملاً تحضيرياً للمحكمة ولها من السلطات والصلاحيات ما للمحكمة المدنية طبقـًا لقانون الإثبات، وأضاف الاقتراح إلى اللجنة اختصاصـاً جديداً بوضع قوائم مُعَرِّفين للعوائل تستعين بهم اللجنة أو المحكمة في دعاوى إثبات النسب أو تصحيح الأسماء أو الألقاب أو تغييرها، وذلك على النحو الوارد بجدول المقارنة بين النصوص الواردة بالاقتراح والنصوص النافذة.