صرح المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة بأن محكمة التمييز قد فصلت في الطعن المقدم من الوحدة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا في قضية وفاة عيسى إبراهيم صقر الواقعة بتاريخ 28/4/2011 بتوقيف الحوض الجاف والقاضي بتعديل العقوبة المقضي بها ضد متهمان من أفراد الشرطة من السجن لمدة عشر سنوات إلى الحبس لمدة سنتين لما نسب إليهما من تهمة الضرب المفضي إلى موت والمؤثمة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات وذلك بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
وكانت الوحدة قد نعت على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض والفساد في الاستدلال ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن المطعون ضدهما بصفتهما موظفين عمومين تعديا على المجني عليه أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما الأمر الذي يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة بينما انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار ذلك الظرف سبباً لاستعمال الرأفة قبل المتهمين وهو ما دعى المحكمة إلى النزول بالعقوبة على النحو المتقدم، الأمر الذي أخذت به محكمة التميز واستندت عليه في نقض الحكم المتقدم. وتحددت جلسة 18/5/2015 لنظر القضية مجدداً أمام محكمة الاستئناف العليا الخامسة.