صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أربعة مراسيم لسنة 2015.
ونص المرسوم الاول رقم 30 على تعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وجاء فيه:
المادة الاولى..
يستبدل بنص البند (5) من الفقرة (ثانيا) من المادة الاولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، النص الآتي:
5- الادارة العامة للإصلاح والتأهيل وتشمل:
أ‌- مركز اصلاح وتأهيل النزلاء
ب‌- مركز الحبس الاحتياطي
ج- مركز الاصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء
د- ادارة الامن والحماية
ونص المرسوم الثاني رقم (31) على تعديل المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والامن الاقتصادي جاء فيه:
المادة الاولى
يعدل مسمى وزير المالية المشرف على شؤون النفط والغاز الوارد في البند (5) من المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والامن الاقتصادي ليصبح كالآتي:
5- وزير المالية
المادة الثانية
يضاف الى المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والامن الاقتصادي بند جديد نصه الآتي:
6- وزير الطاقة المشرف على شؤون النفط والغاز وشؤون الكهرباء والماء.
ونص المرسوم الثالث رقم 32 بتسمية الوزير المعني بشؤون صندوق العمل جاء فيه:
المادة الاولى
يكون السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الاعلام هو الوزير المعني بشؤون صندوق العمل.
ونص المرسوم الرابع رقم (33) على انشاء معهد القراءات واعداد معلمي القرآن الكريم جاء فيه:
المادة الاولى
في تطبيق احكام هذا المرسوم تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة : مملكة البحرين
الوزارة : الوزارة المعنية بالشؤون الاسلامية والاوقاف
المجلس : المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
الرئيس : رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
الامين العام : امين عام المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
الامين العام المساعد : الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية الذي يحدده المجلس من بين امينيه العاملين المساعدين
المعهد : معهد القراءات واعداد معملي القرآن الكريم
مجلس الادارة : مجلس ادارة المعهد
رئيس مجلس الادارة : رئيس مجلس ادارة المعهد
المدير : مدير المعهد
المجلس العلمي : المجلس العلمي بالمعهد
المراكز والحلقات القرآنية : مراكز وحلقات تدريس القرآن الكريم وعلومه الشريفة التابعة للوزارة او لغيرها من الجهات.
مادة (2)
ينشأ معهد يسمى معهد القراءات واعداد معلمي القرآن الكريم يلحق بالمجلس ويختار له المجلس مقرا مناسبا في المملكة ويشار اليه في هذا المرسوم بكلمة " المعهد "
مادة (3)
أ‌- يهدف المعهد الى تحقيق الاغراض التالية
1- خدمة القرآن الكريم وعلومه الشريفة
2- تدريس علم القراءات القرآنية وفق المنهج العمي الصحيح على يد قراء متقنين حاملين لإجازات قرآنية معتمدة
3- الاسهام في رفع كفاءة المراكز والحلقات القرآنية وزيادة فاعليتها وقدرتها على تقديم خدمات افضل لطلابها
4- تأهيل وتدريب العاملين في المركز والحلقات القرآنية – ولا سيما المعلمين والمعلمات – علميا وتربويا لتمكينهم من القيام برسالتهم السامية في تعليم القرآن الكريم وعلومه الشريفة وتأهيلهم لإدارة المراكز والحلقات القرآنية
5- تقديم دورات متخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة
ب‌- يعمل المعهد على تحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في داخل المملكة وفي خارجها متى رأى المجلس حاجة لذلك
مادة (4)
يستهدف المعهد من خلال القيام بمهامه ، الفئات التالية :
1- حفاظ القرآن الكريم الذين يرغبون في دراسة القراءات القرآنية
2- معملي ومعلمات القرآن الكريم وعلومه الشريفة
3- المشرفين والموجهين والعاملين في المركز والحلقات القرآنية
4- معدي المتسابقين المرشحين لتمثيل المملكة في مسابقات القرآن الكريم الدولية
5- الراغبين في الاستزادة من علوم القرآن الكريم والمهمتين بدراسته
مادة (5)
يمنح المعهد – في نهاية كل برنامج او دورة دراسية او تدريبية – لكل دارس او متدرب شهادة تفيد اتمام الدراسة او التدريب وذلك وفقا للنماذج التي تعد لهذا الغرض من قبل مجلس الادارة بالتنسيق مع المجلس العلمي ومدير المعهد
مادة (6)
يكون للمعهد اعتماد مالي يدرج رقما واحدا في ميزانية المجلس لضمان استمراره في تحقيق اهدافه.
مادة ( 7 )
تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي :
1 – الاعتماد المالي المقرر للمعهد ضمن ميزانية المجلس.
2- الهبات والاعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها المعهد من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من داخل المملكة او من خارجها بعد موافقة المجلس وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في المملكة.
مادة (8)
يتشكل الهيكل التنظيمي للمعهد على النحو الآتي:
1- مجلس الادارة.
2- المجلسي العلمي.
3- مدير المعهد.
4- شعبة القراءات والاجازات القرآنية.
5- شعبة البرامج والدورات التدريبية.
6- سكرتارية المعهد.
7- شؤون الطلبة.
وتتولى اللائحة الداخلية للمعهد المنصوص عليها في المادة (25) من هذا المرسوم بيان تفاصيل الهيكل التنظيمي للمعهد
مادة (9)
يشكل مجلس الادارة برئاسة الامين العام وعضوية كل من :
1- الامين العام المساعد.
2- مدير ادارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
3- رئيس المجلس العلمي للمعهد.
4- رئيس قسم المراكز والحلقات القرآنية بإدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
5- رئيس الدراسات القرآنية بإدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
6- مدير المعهد.
ولمجلس الادارة ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط المعهد دون ان يكون لأي منهم صوت معدود فيما يصدره المجلس من قرارات وتوصيات.
مادة (10)
يكون لمجلس الادارة مقرر يعين بقرار من رئيس مجلس الادارة من بين موظفي المجلس بعد موافقة مجلس الادارة ويتولى اعداد جداول اعمال اجتماعات مجلس الادارة وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع مستنداته وسجلاته والقيام بما يكلفه به مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة من مهام اخرى.
مادة (11)
يجتمع مجلس الادارة مرة واحد في كل شهرين.
ويجوز لرئيس مجلس الادارة دعوة مجلس الادارة لاجتماع غير عادي يعقد خلال اسبوع من تاريخ الاخطار بالدعوة اليه سواء بمبادرة منه او بناء على طلب مسبب من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل.
وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن الاخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وان يرفق به جدول اعمال هذ الاجتماع.
مادة (12)
لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (13)
يعقد مجلس الاداة اجتماعا غير عادي فور تشكيله بغرض ترشيح اعضاء المجلس العلمي المذكورين في البندين (1) و(2) من الفقرة الاولى من المادة (18) من هذا المرسوم.
مادة (14)
يمثل رئيس مجلس الادارة المعهد امام مختلف الجهات وفي اللقاءات والمنتديات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
مادة (15)
يكون مجلس الادارة مسؤولا امام المجلس عن تحقيق المعهد لاهدافه وفي سبيل ذلك يمارس مجلس الادارة المهام والاختصاصات التالية: ..
1/ وضع لائحة خاصة به لتنظيم اعماله وتحديد مواعيد اجتماعاته وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الادارة.
2/ متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالمعهد وكذلك ما يصدر هو من قرارات في هذا الشأن.
3 / اعتماد خطط ومناهج ومقررات الدراسة بالمعهد وخطط تأهيل وتدريب العاملين في المراكز والحلقات القرآنية وبرامج الدورات المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة وكذلك مقترحات تطويرها بعد اعدادها من قبل المجلس العلمي والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
4/ التنسيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل المملكة وخارجها لبحث كيفية الاستفادة منها والتعاون معها في مجال القران الكريم وعلومه الشريفة.
5/ اعتماد نتائج الامتحانات التي ينظمها المعهد واحاطة المجلس علما بها.
6) قرار الشهادات التي يصدرها المعهد للدارسين والمتدربين ومتلقي الدورات في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة بعد توقيعها من مدير المعهد وبصمها بخاتم المعهد ورفعها الى المجلس لاعتمادها.
7/ اعداد مشروع اللائحة الداخلية للمعهد بالتنسيق مع مدير المعهد والمجلس العلمي ورفعه الى المجلس لاعتماده ويصدر بهذه اللائحة قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
8/ اعداد تقديرات ايرادات ومصروفات المعهد بالتنسيق مع مدير المعهد واحالتها الى الامانة العامة قبل الانتهاء من اعداد ميزانية المجلس لاقرارها من قبل المجلس ضمن ميزانيته.
9/ اصدار التوصيات بشان الهيئات والاعانات والمنح وللتبرعات التي يمكن للمعهد ان يتلقاها عملا بنص البند (2) من المادة (7) من هذا المرسوم ويكون البت في امر تلك الهبات والاعانات والمنح والتبرعات بقرار من المجلس وطيقا للقوانين المعمول بها في المملكة.
10/ اعداد الحساب الختامي للمعهد ورفعه الى المجلس لاعتماده وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
11/ مراجعة اداء المعهد في ضوء ما يجريه من تقييم دوري لسير نظام العمل فيه ونتائج الامتحانات التي ينظمها واصدار ما يلزم من قرارات في ضوء ذلك.
12/ اعداد تقرير سنوي عن اداء المعهد واعماله بالتنسيق مع مدير المعهد والمجلس العلمي ورفع هذا التقرير الى المجلس متضمنا التوصيات المقترحة للتطوير.
13/ اية اختصاصات اخرى برد النص عليها في هذا المرسوم او في اللائحة الداخلية للمعهد او يكلفه بها المجلس.
(16)
للمعهد مدير يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدد اخرى مماثلة ممن تتوافر فيه للشروط الاتية: ..
1/ ان يحمل مؤهلا جامعيا لا يقل عن درجة البكالوريوس في احد التخصصات المناسبة.
2/ الا تقل عدد سنوات خبرته عن عشر سنوات في مجال الادارة والتعليم.
3/ الا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما عند صدور قرار تعيينه.
وعند المفاضلة بين المستوفين للشروط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون المفاضلة بينهم بالرجوع – على التوالي – للاعتبارين التاليين:
1- الجمع بين مؤهلين دراسيين في مجالي الإدارة وعلوم القرآن الكريم.
2- عدد سنوات الخبرة.
ويصدر قرار الرئيس بتعيين مدير المعهد قبل أول اجتماع لمجلس الإدارة.
مادة (17)
يكون دير المعهد مسئولاً أمام الإدارة عن تسيير المعهد. وفي سبيل ذلك، يماس مدير المعهد المهام والاختصاصات التالية:
1- إدارة المعهد وتصريف شئونه كافة ومتابعة نظام العمل فيه، وفقاً لاحكام هذا المرسوم واللائحة الداخلية للمعهد، وقرارات وتوصيات المجلس ومجلس الإدارة.
2- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس ومجلس الإدارة المتعلقة بالمعهد.
3- الإشراف على تسجيل وقبول الدارسين والمتدربين بالمعهد، وعلى العملية الدراسية وعمليات التدريب.
4- تنظيم الامتحانات والإشراف عليها، وإعداد نتائج الامتحانات ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها تمهيداً لإعلانها في المعهد.
5- اعتماد طلبات الصرف حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها واللائحة الداخلية للمعهد.
6- التعريف بالمعهد وبخطط ومناهج ومقررات الدراسة والتأهيل والتدريب فيه، والعمل على زيادة عدد المستفيدين منها.
7- آية اختصاصات أخرى يرد النص عليها في هذا المرسوم أو في اللائحة الداخلية للمعهد أو يكلفه بها المجلس أو مجلس الإدارة.
ويجوز لمدير المعهد، طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد أن يفوض كتابه من يراه من العاملين بالمعهد في مباشرة بعض مهامه وبما يكفل إنجاز أعمال المعهد بالشكل المطلوب.
مادة ( 18 )
يكون للمعهد مجلس علمي، يصدر بتشكيلة قرار من الرئيس قبل أول إجتماع عادي لمجلس الإدارة. ويشكل المجلس العلمي من رئيس ( يختاره الرئيس من بين العلماء المتخصصين في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة) وعضوية كل من:
1- ثلاثة من العلماء المتخصصين في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة، يرشحهما مجلس الإدارة.
2- اثنين من المتخصصين في مجال التربية والمناهج يرشحهما مجلس الإدارة.
3- مدير المعهد.
4- رئيس شعبة القراءات والإجازات القرآنية بالمعهد.
5- رئيس شعبة البرامج والدورات التدريبية بالمعهد.
وفي أول اجتماع له، يختار المجلس العلمي نائباً لرئيس المجلس العلمي من بين الأعضاء المذكورين في البندين ( 1) و (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة ( 19 )
يكون للمجلس العلمي أمين سر يختاره مدير المعهد من بين أعضاء الجهاز الإداري للمعهد، ويتولى أمين السر إعداد جداول اعمال المجلس العلمي وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع مستنداته وسجلاته، والقيام بما يكلفه به رئيسه من مهام أخرى.
مادة ( 20 )
لا يكون اجتماع المجلس العلمي صحيحاً إلا بحضور أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس العلمي توصياته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة ( 21 )
تكون مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد لمدد أخرى مماثلة بقرار من الرئيس.
مادة ( 22 )
يتولى المجلس العلمي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- اعداد خطط ومناهج ومقررات الدراسة بالمعهد، وبرامج الدورات المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة، وذلك وفقاً للأسس والمعايير العلمية المتبعة في المؤسسات التعليمية المتخصصة في تدريس القرآن الكريم وعلومه الشريفة، وبما يتناسب وطبيعة وإمكانيات المعهد.
2- مراجعة الخطط والمناهج والمقررات والبرامج المذكورة في البند ( 1 ) من هذه الفقرة بصورة منتظمة، واقتراح تطويرها كلما لزم الأمر.
فحص السير العلمية لاعضاء هيئة التدريس المراد تعيينهم .
4- تقييم الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس أثناء مباشرتهم لعملهم في المعهد.
5- أية اختصاصات أخرى يرد النص عليها في هذا المرسوم أو في اللائحة الداخلية للمعهد أو يكلفه بها المجلس أو مجلس الأدارة.
ويصدر المجلس العلمي توصيات في المسائل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ويحيل هذه التوصيات إلى مدير المعهد الذي يتولى إعداد مذكرات بشأنها وعرضها على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع له لاتخاذ اللازم في شأنها.
مادة ( 23 )
يتولى التدريس في المعهد علماء ومشايخ واساتذة من ذوي الكفاءة العلمية العالية والخبرة الكافية كل في مجال اختصاصه وتتولى اللائحة الداخلية للمعهد تنظيم مراكزهم الوظيفية والمالية.
مادة 24
يكون للمعهد جهاز إداري يتكون من عدد كاف من الموظفين يعينون بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس ، وتسري عليهم أنظمة الخدمة المدينة والتقاعد المعمول بها في المملكة ، ويتولى الجهاز الاداري للمعهد جميع الاعمال الفنية والادارية والمالية التي تتطلبها اعمال المعهد.
مادة 25
يصدر الرئيس ، بناءً على اقتراح مجلس الادارة ، وبعد موافقة المجلس ، قراراً باللائحة الداخلية للمعهد، وتتولى هذه اللائحة تنظيم المسائل العلمية والادارية والمالية للمعهد ، بما يتماشى مع اهداف المعهد ويتفق مع القوانين والانظمة ذات الصلة المعمول بها في المملكة .
مادة 26
يتولى المجلس أصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.