كتب - إيهاب أحمد:
أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع قانون يلغي سقف المعاشات التقاعدية للأعضاء البرلمانين والبلدين، ويتيح ضم مدة افتراضية تصل لعامين، رغم تحفظ الحكومة على مشروع القانون.
من جانبه كشف عضو الشؤون المالية والاقتصادية خالد الشاعر عن توجه داخل المجلس لرفض المشروع.
وصوتت اللجنة بالموافقة على مشروع قانون -مصاغ بناء اقتراح بقانون من مجلس الشورى- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
ويهدف المشروع المكون من 3 مواد إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، واحتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، إضافة إلى إلغاء قيد الحد الأقصى بعد زيادة الرواتب نتيجة الزيادة السنوية.
ويجيز المشروع كذلك، طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى مدته سنتان إضافيتان، لتصبح المدة أربع سنوات كاملة لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وذلك وفق الشروط والأوضاع المحددة.
من جهتها رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المشروع سيؤدي لارتفاع العجز المالي الذي سيطرأ على الصندوق.
وقالت اللجنة إن التقديرات الاكتوارية تشير لارتفاع قيمة العجز السنوي في تمويل الصندوق من 5.2 مليون دينار عام 2032 إلى 16.8 مليون دينار عام 2042م، وإلى 28.0 مليون دينار عام 2052م، وتصل إلى 38.9 مليون دينار عام 2062م.
بدورها، لفتت الحكومة في مرئياتها إلى أن التبعات المالية للمشروع مشيرة إلى تحملها كلفة القيمة الرأسمالية لفروق الاشتراكات بين مدتي الخدمة الفعلية والاعتبارية المحسوبة عند التقاعد المضافة للعضو الذي يقضي فترة فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من قيمة المكافأة الشهرية، طبقاً للدراسة الاكتوارية، وفي هذه الحالة تتحمل كلفة الفروق لمدة 21 سنة.
وأضافت أما من يكمل فصلين تشريعيين من أعضاء المجالس المذكورة ويستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80% من المكافأة الشهرية المستحقة له، فتتحمل الدولة الكلفة لمدة 32 سنة، منتقدة خلو مشروع القانون من دراسة وافية.
من جانبها بينت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن احتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، وفي حالة تعدد الفصول التشريعية أو في حالة عودة العضو صاحب المعاش إلى عضوية المجلس يحتسب معاشه من جديد عن الفترتين معاً على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك.
في حين أن القانون الحالي يقضي باحتساب المعاش عن كل فصل تشريعي على حدة بحد أقصى ثماني سنوات، وتصرف مكافأة بواقع 15% من المكافأة المستحقة للعضو عن السنوات التالية.
وأضافت أن العضو يستحق الزيادة السنوية بواقع 3% ويستمر صرف الزيادة بدون حدود، خلافاً للقانون الحالي الذي يقضي بوقف منح الزيادة السنوية إذا بلغ المعاش سقف أربعة آلاف دينار.
وبينت أن الحكومة تتحمل كلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والاعتبارية المحسوبة في التقاعد المضافة للعضو الذي يقضي فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من قيمة المكافأة الشهرية وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة كلفة المدة الاعتبارية وقدرها 21 سنة، أما من يكمل فصلين تشريعيين ويستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80% من المكافأة الشهرية المستحقة له، فتتحمل الحكومة كلفة المدة الاعتبارية وقدرها 32 سنة. وفي السياق نفسه، أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد الشاعر رفضه لفكرة المشروع.
وأوضح بقوله «إما أن يسحب المشروع لمزيد من الدراسة في جلسة اليوم أو سيصوت نواب برفض المشروع». وأضاف أن عدد من النواب يرفضون فكرة المشروع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وتراجع أسعار النفط».
ورأى الشاعر أن الأولى توجيه الأموال لمشاريع تلبي احتياجات المواطن».