أيمن شكل




أصدر وزير العدل القرار رقم (54) لسنة 2021، بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها وضوابط إدارتها، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وجاء القرار في 14 مادة.

ويسمح القرار للمدير المعين أن يدير حصيلة تلك الأموال وبيع الأموال سريعة الفساد والتلف أو العطب أو التي كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها أو التي تتناقص قيمتها أو تنعدم منفعتها أو الجدوى منها بمرور الزمن. ويجوز له التصرف دون إخطار أو موافقة السلطة المختصة إذا كان ذلك التصرف يدخل في السياق المعتاد للأعمال.


ويبين القرار التزام المدير في حال تلقيه طلباً من الشخص الممنوع من التصرف والإدارة -بعد موافقة السلطة المختصة- التصريح باستخدام الأموال المتحفظ عليها لتلبية المصاريف الأساسية أو الاستثنائية للشخص الممنوع من التصرف والإدارة ومن يعولهم فعلاً.

ويتقاضى المدير مقابل قيامه بمهامه أجراً تتولى السلطة المختصة تحديد مقداره ومواعيد استحقاقه، ويراعى في ذلك حجم الأموال المتحفظ عليها وما يبذله من جهد في إدارتها، ويعتبر أجره من مصاريف الإدارة.

ويشترط في المدير إذا كان شخصاً طبيعياً التمتع بالأهلية القانونية لأداء العمل، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولديه خبرة في إدارة الأموال المتحفظ عليها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي حال الشخصية الاعتبارية أن يكون مرخصاً له بالعمل داخل البحرين وفقاً للقوانين واللوائح السارية، بسجل تجاري نشط يؤهله لإدارة الأموال المتحفظ عليها، على أن يسمي أي من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة لتعيين الشخص الطبيعي.

وجاء القرار كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى الأخص المادتان 98 و99 منه، وعلى القرار رقم 66 لسنة 2017 بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم 27 وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية، قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون العدل. الأمـوال: جميـع الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية والأشيـاء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفهـا أو طبيعة أو كيفية الحصول عليها موضوع المنع من التصرف، وسواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: العملات الوطنيـة أو الأجنبية والعملات الرقمية والأوراق الماليـة والتجارية، النقد والودائع والحسابات البنكيـة في الداخل والخارج، والأعمال الفنيـة والمعادن الثمينة، والعقارات والمنقولات والحقوق المتعلقة بها، والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

الأموال المتحفظ عليها: الأموال المتحفظ عليها المحددة تفصيلاً بموجب الأحكام أو الأوامر القضائيـة الوقتية تطبيقاً للقانـون، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدوليـة في مجال التعاون القضائي بشأن ما تقتضيه من إجراءات الحجز والتحفظ على الأموال وفقاً لأحكام القانون.

المدير: شخص طبيعي أو اعتباري معين من السلطة المختصة، يتولى إدارة الأموال المتحفظ عليها واستثمارها في الحدود المقررة بالحكم أو الأمر الوقتي.

السلطة المختصـة: المحكمة أو سلطة التحقيق التي أصدرت الحكم أو الأمر القضائي الوقتي بتعيين المدير.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على الأموال المتحفظ عليها بحكم أو أمر وقتي صادر من السلطة المختصة والتي تتطلب إدارة بحكم طبيعتها.

مادة (3)

يجب أن تتوافر في المدير المعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها، الشروط الآتية:

أ- إذا كان المدير شخصاً طبيعياَ:

1- أن يتمتع بالأهلية القانونية لأداء العمل الذي عين فيه.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- أن يكون لديه خبرة في إدارة الأموال المتحفظ عليها.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ب- إذا كان المدير شخصاً اعتبارياً:

1-أن يكون مرخصاً له بالعمل داخل مملكة البحرين وفقاً للقوانين واللوائح السارية.

2- أن يكون السجل التجاري نشطاً وممارساً لنشاط يؤهله إدارة الأموال المتحفظ عليها.

3- أن يسمي أياً من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة لتعيين الشخص الطبيعي.

مادة (4)

على المدير أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها فور صدور قرار بإدارتها، وأن يبادر إلى مطابقتها.

وعلى كافة الجهات العامة والخاصة المعنية أن تقدم للمدير ما يطلبه من بيانات ومعلومات عن تلك الأموال.

مادة (5)

يلتزم المدير بالمحافظة على الأموال المتحفظ عليها وحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والإيداع والحراسة، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

كما يلتزم المدير باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال ونشاطه وتعاقداته واستيفاء الحقوق وأداء الالتزامات الضرورية والعاجلة لضمان المحافظة على الأموال، وله في غيرها من الالتزامات، وبعد إخطار السلطة المختصة وموافقتها، أداء الديون وإبرام التسويات والتصرف في الأموال إذا اقتضت إدارتها ذلك. وعليه بيع الأموال سريعة الفساد والتلف أو العطب أو التي كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها أو التي تتناقص قيمتها أو تنعدم منفعتها أو الجدوى منها بمرور الزمن. ويجوز له التصرف دون إخطار أو موافقة السلطة المختصة إذا كان ذلك التصرف يدخل في السياق المعتاد للأعمال.

وللمدير التقاضي باسم الممنوع من التصرف والإدارة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة به.

مادة (6)

يلتزم المدير بمسك سجلات حسابية بشكل منتظم، وعليه أن يقدم إلى السلطة المختصة من تاريخ توليه الإدارة تقارير عن الأموال التي يديرها وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات وما أنفق عليها من مصروفات وما قام به من أعمال، مشفوعاً بالمستندات في الأوقات التي تحددها السلطة المختصة بما لا يزيد على ثلاثة أشهر بين كل تقرير.

مادة (7)

يحظر على المدير بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف أن يستعمل أو يستغل الأموال المعهود إليه إدارتها أو يبرم لنفسه أو بالواسطة لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أي عقد أو تصرف يتعلق بتلك الأموال، ما لم تأذن له السلطة المختصة بذلك.

مادة (8)

على المدير عند الاقتضاء أو في حال تلقيه طلباً من الشخص الممنوع من التصرف والإدارة -بعد موافقة السلطة المختصة- التصريح باستخدام الأموال المتحفظ عليها لتلبية المصاريف الأساسية أو الاستثنائية للشخص الممنوع من التصرف والإدارة ومن يعولهم فعلاً.

مادة (9)

يتقاضى المدير مقابل قيامه بمهامه أجراً تتولى السلطة المختصة تحديد مقداره ومواعيد استحقاقه، ويراعى في ذلك حجم الأموال المتحفظ عليها وما يبذله من جهد في إدارتها، ويعتبر أجره من مصاريف الإدارة، وللمدير أن يستعين بمن يعاونه ويساعده فيما عهد إليه بعد إخطار وموافقة السلطة المختصة، ويكون المدير مسؤولاً عنه وما يصدر عنه من أعمال. للسلطة المختصة تخفيض قيمة الأجر أو الحرمان منه إذا أخل المدير بالتزاماته، كما يجوز لها أن تنهي الإدارة، أو تقييدها أو تغيير نطاقها أو إجراءات تنفيذها -وفقاً لما ترتئيه- أو بناءً على طلب ذوي الشأن بحسب الأحوال.

مادة (10)

لا يجوز للمدير أن يتخلى عن أداء مهامه في وقت غير مناسب، ويتعين عليه إخطار السلطة المختصة قبل الموعد الذي يحدده بوقت كاف، والاستمرار في أداء عمله طيلة المدة التي تحددها السلطة المختصة إلى حين تعيين مدير آخر. وعليه عند انهاء مهامه من قبل السلطة المختصة أن يقدم تقريراً إليها بما آلت إليه الأموال وحالتها وجميع الحقوق والالتزامات مشفوعاً بالمستندات.

مادة (11)

للسلطة المختصة -عند الاقتضاء- أن تكلف خبيراً بفحص التقارير والحسابات المقدمة من المدير، وتعتبر أتعاب الخبير من مصاريف الإدارة.

مادة (12)

تسري أحكام هذا القرار في شأن ما تطلبه الدول الأخرى أو ما يرد منها من طلب تقديم مساعدات قانونية أو إنابات قضائية لاتخاذ إجراءات الحجز والتحفظ على الأموال، وفقاً لأحكام القانون.

كما تتم موافاة وإخطار الدولة الطالبة دورياً بما ينتج عن أعمال الإدارة، وما تقتضيه من مصاريف والتزامات، والنظر في مدى استمرارية أعمال الإدارة على الأموال المتحفظ عليها من عدمه.

مادة (13)

يلغى القرار رقم 66 لسنة 2017 بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها.

مادة (14)

على وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية والمعنيين -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.