- أنا موظف في جهة حكومية وتم ابتعاثي لمدة زمنية محددة لاستكمال الدراسة خارج البحرين وذلك على نفقة الجهة التي أعمل بها، ولأسباب صحية لم أتمكن من استكمال المدة فقطعت البعثة ورجعت إلى البحرين وتم إنهاء خدماتي من تلك الجهة لأسباب أخرى، فوجئت بقيام الجهة الإدارية برفع دعوى قضائية ضدي لمطالبتي بالمصاريف والمخصصات التي صرفتها لي أثناء البعثة بعد حوالي 7 سنوات من تاريخ صرف هذه المستحقات، فهل يجوز ذلك؟

الأصل أن عقد الابتعاث لابد وأن يتضمن التزامات الطرفين (المبتعث والجهة المبتعثة)، وفي حال إخلال أي من الطرفين بالتزاماته يحق للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن هذا الإخلال إن كان له مقتضى، ومن ثم فإذا قام المبتعث بإلغاء البعثة بإرادته المنفردة لظروفه الشخصية أو الصحية، ففي هذه الحالة يحق للجهة المبتعثة أن ترجع على المبتعث ومطالبته برد كافة المصاريف والنفقات والمخصصات التي صرفت له خلال مدة البعثة، إلا أن ذلك مشروط بقيد زمني محدد وهو خمسة عشر عاماً من تاريخ آخر صرف لأي من هذه النفقات أو المخصصات.

وقد يلتبس الأمر على البعض أن حق الجهة المبتعثة في المطالبة برد هذه المخصصات مقيد بقيد زمني أو ما يطلع عليه الزمن المانع من سماع الدعوى "التقادم" وهو خمس سنوات أخذاً بما نصت عليه المادة 29 من قانون الخدمة المدنية التي جرى نصها على أنه ((لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير حق إلى الموظف بسبب الوظيفة، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف)).



ذلك أن هذه النفقات أو المخصصات الدراسية للمبتعث في المنح الدراسية هي من الحقوق الشخصية الناشئة عن عقد الابتعاث، وبالتالي لا يسقط الحق في المطالبة بردها إلا بالتقادم الطويل وهو خمس عشرة سنة من تاريح صرفها وذلك عملاً بنص المادة 365 من القانون المدني، ولا يسري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي أقرته محكمة التمييز بحكمها الصادر حديثاً بتاريخ 22/09/2020 في الطعن رقم 683 لسنة 2020.