أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كافة استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً من شهري يوليو وأغسطس، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد ارتفاعا في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة في مملكة البحرين.

وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ حملة توعية استهدفت أصحاب العمل والعمال لبيان أهمية الالتزام بالقرار، تمثلت في تزويد أصحاب العمل بنشرات إرشادية، إضافة إلى إعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة تتضمن إرشادات ومعلومات عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال أثناء مزاولة المهام الوظيفية، فضلاً عن تقديم ورش عمل افتراضية لمشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، لإطلاعهم على مستجدات ومتطلبات الاشتراطات اللازمة للوقاية من أمراض الصيف والحوادث المهنية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن حرص مملكة البحرين على تطبيق هذا القرار يأتي التزاماً منها بمبادئ حقوق الانسان، خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية، مشيراً إلى أن المملكة تعد من الدول السباقة في مجال تطبيق مبادئ واشتراطات السلامة المهنية تعزيزاً لبيئة العمل المنتجة والآمنة والخالية من الحوادث المهنية، مؤكداً أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية ساهم في الحد من مخاطر إصابات العمل، منوهاً بحرص الوزارة على عدم تأثر سير العمل بالمشروعات القائمة التي تنفذها المؤسسات والشركات وانجازها في الأوقات المحددة لها، خاصة أن القرار يشكل حافزاً على المزيد من الانتاجية عبر إعادة توزيع الجهد البشري والاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل خلال اليوم.



ولفت حميدان إلى أهمية قيام المنشآت بتعزيز جهودها في توعية العمال حول أمراض الصيف والوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة من الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة في هذه الفترة إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والاسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل نسبة درجة الحرارة والرطوبة، مشيداً في هذا السياق بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بهذه القرار، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".