صدور اللائحة التنفيذية تعني جاهزية التطبيق الفعلي للقانون
قانون ولائحة "التطوير العقاري" لتفادي تكرار "المشاريع المتعثرة"
الأهلية والسمعة الحسنة ونظافة السجل القضائي شرط لشهادة التطوير
الدفعات المستحقة على الشاري تتناسب طردا مع نسب انجاز المشروع
للشاري فسخ العقد حال تأخر التسليم بعد 90 يوما من إخطار المطور
المطور يلتزم منح الشاري إيصالاً حال سداده المبالغ المستحقة عليه
توقف المشروع عاما يعد "مؤقتا" وأكثر من سنة يصبح "نهائيا"
لـ"البلدي الشامل" تنفيذ المشروع على حساب المطور أو بيعه وتوزيعه على المودعين
تظلم ذوي الشأن من القرارات لدى وزير "الأشغال" خلال 30 يوماً من الإخطار

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري اشتراطات لمزاولة المهنة بينها حصوله على شهادة خاصة تمنح بعد اثبات أنه كامل الأهلية، وحسن السمعة، وغير محكوم بجريمة، ولم يفلس قبلا، فيما حددت مبالغ الدفعات المستحقة على الشاري بما يتناسب طردا مع نسب الانجاز بالمشروع، مع منح الشاري حق فسخ العقد حال التأخر بتسليم الوحدة بعد 90 يوما من إخطار المطور، فيما قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن القانون دخل حيز التنفيذ مع صدور لائحته.
وحول حقوق وواجبات الشاري، نصت اللائحة التنفيذية للقانون على أنه "في حال إيداع الشاري مبالغ الدفعات المستحقة عليه عن الوحدات العقارية في حساب مشروع التطوير لدى أمين حساب المشروع، يلتزم المطور بمنح الشاري إيصالاً يفيد سداده بالمبالغ المستحقة عليه".
وحددت اللائحة "نسب الدفعات الخاصة بمراحل تقدم العمل في الوحدة محل التعاقد بالشكل الذي يحقق الاستفادة الكاملة بها"، ففي حالة كون نسبة الإنجاز 20% تكون نسبة سداد الدفعات لا تزيد على 20% من قيمة البيع وهكذا.
وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أنه "في حال تأخر المطور عن تسليم الوحدة محل التعاقد عن الموعد المتفق عليه في العقد دون مبرر أو عذر مقبول يجوز للمشتري بعد إخطار المطور وأمين حساب المشروع بكتاب مسجل بعلم الوصول ومرور 90 يوماً من الإخطار أن يطلب فسخ العقد والتعويض".
وأوضحت اللائحة أن "المطور يعد متوقفاً مؤقتاً عن تنفيذ مشروع التطوير في حالة توقفه عن استكماله لمدة سنة كاملة من بداية التنفيذ، ويُعتبر متوقفاً نهائياً عن تنفيذ المشروع إذا تجاوزت مدة التوقف سنة كاملة بعد البدء في التنفيذ.
وبحسب اللائحة التنفيذية فإنه مع "اتخاذ المركز البلدي الشامل للتدابير اللازمة لاستمرار تنفيذ المشروع، يجوز للمركز أن يطلب من لجنة منازعات التطوير العقاري الحكم بتنفيذ المشروع بمعرفة أحد المطورين على حساب المطور أو بيعه وتوزيعه على المودعين".
وأتاحت اللائحة التنفيذية "لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادر تنفيذاً لأحكام القانون واللائحة لدى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول".
وقال الوزير خلف، في تصريح صحافي أمس بمناسبة صدور ونشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري في الجريدة الرسمية، إن "القانون وأدواته التنفيذية الأخرى جاءت لتحدد الضوابط اللازمة لتفادي تكرار مشكلة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وبينها وضع اشتراطات لطالب الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري كأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه بحكم نهائي، على أن يمنح بعدها طالب الترخيص شهادة تفيد صلاحيته لمزاولة أعمال هذه المهنة".
وأضاف أنه "بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، فضلاً عن صدور المرسوم رقم (6) لسنة 2015 بتسمية الوزير المختص والوزارة المختصة بتطبيق هذا القانون في وقت سابق أواخر يناير الماضي، يكون هذا القانون جاهزاً للتطبيق الفعلي والعمل وفق أحكامه اعتباراً من وقت صدور اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية".
وتابع أن "الوزارة ماضية في دعم الجهود والمساعي الرسمية المبذولة لتعزيز مكانة القطاع العقاري في المملكة وجعله محصناً بقوة القانون أكثر من أي وقت مضى عبر إصدار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المتعاملين فيه وتحديد واجباتهم بكل وضوح".
وأكد الوزير خلف أن "قانون التطوير العقاري الذي أقره مجلسا النواب والشورى في الفصل التشريعي الثالث، وصادق عليه حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى أواخر يوليو من العام الماضي، يعد أحد القوانين المنظمة لحقوق وواجبات الأطراف المتعاملة في القطاع العقاري، كالمطور والشاري، إضافة إلى تحديد مسؤوليات الجهة المختصة بإصدار التراخيص، ممثلة في المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني".
وقال إنه "من دواعي الاعتزاز أن أشركت الحكومة القطاع الخاص في إعداد اللائحة، ملبية بذلك طلب غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من الجمعيات الأهلية الممثلة لشركات التطوير العقاري في البحرين، عبر الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي تسلمتها الوزارة في فترة الإعداد والتحضيرلهذه اللائحة وتدارسها مع جميع الجهات ذات العلاقة، ما أسهم في إصدار لائحة توافقية متضمنة لمرئيات الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية".
وأشار إلى أن "القطاع العقاري في البحرين أصبح اليوم أمام نقلة نوعية كبيرة بصدور هذا القانون الهادف إلى سد فراغ تشريعي في فترة سابقة تعود إلى العام 2008 حينما تعرض العالم كله إلى أزمة مالية ناتجة عن أزمة الرهن العقاري، وكان تأثير ذلك محلياً يتمثل في عدم وفاء العديد من المطورين العقاريين بالتزاماتهم تجاه المشترين، الأمر الذي خلَّف ما بات يُعرف بمشاريع التطوير العقاري المتعثرة التي ألحقت ضرراً بسمعة الاقتصاد الوطني، ومكانة القطاع العقاري على وجه الخصوص".
وتوجه الوزير خلف بـ"جزيل الشكر والتقدير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبينة التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، على دعمه ومساندته للوزارة وكل شركائها ومتابعته الحثيثة لإصدار هذا القانون ولائحته التنفيذية، بما يعكس رؤيته المستمدة من رؤية القيادة في سبيل تعزيز القطاع العقاري في المملكة، نظراً لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الإيمان بأهمية حفظ الحقوق لأصحابها وإنصاف المتضررين وفقاً للأطر التشريعية التي ترتكز عليها دولة المؤسسات والقانون".
وأصدرت البحرين عدداً من القوانين بهدف تنظيم القطاع العقاري، فإلى جانب القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، صدر المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة الذي وافقت عليه السلطة التشريعية بغرفتيها مؤخراً، كما صدر القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات.