كتب ـ إيهاب أحمد:
أرجع مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني) إلى مجلس الشورى. ورفض مجلس النواب تعديل الشوريين على المادة رقم (350) التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى علناً فعلاً مخلاً بالحياء.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر».
وطالب محمد العمادي بالعودة لنص النواب وحذف عبارة أنثى لتحل محلها «مع شخص آخر».
ووافق المجلس على اعتبار رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة فيها أسهماً تزيد على 50%.
وأقر المجلس المادة (216) التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أوالحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».
ورجع مجلس النواب عن قرار حذف المادة (217) ووافق الشورى على بقائها.
وتنص المادة على «يعاقب بالحبــس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلسي الشورى أوالنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجالس المذكورة.