صرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد نظرت اليوم الموافق 20 مايو 2015 القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائمز
والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون وهي الجلسة الخامسة من جلسات المحاكمة، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، حيث سبق نظر القضية على مدار خمس جلسات بدءاً من جلسة 28/1/2015 استمعت خلالها المحكمة لشهود الإثبات والنفي، كما مكنت الدفاع الحاضر مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى باستلام صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من كافة الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية، كما أمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها للمتهم بشخصه في محبسه وهو ما تم تنفيذه، وهو إجراء غير معتاد في المحاكمات الجنائية والتي يكفي فيها استلام الدفاع نسخة من القضية، باعتبار أن الدفاع هو الممثل القانوني للمتهم وأن حصول الإجراء بالنسبة له يغني عن حصوله للمتهم، كما مكنت محاميه والذين لم يقل عددهم في كل جلسة عن خمس محامين مختارين من قِبل المتهم من الاطلاع على كافة ما يدور ويُقدم بالجلسات، وإفساح المجال أمامهم للرد على كافة ما تم بالجلسات، وما عن لهم من دفاع، وصولا إلى جلسة اليوم والتي كانت محددة مسبقاً لسماع المرافعة الختامية من الجانبين النيابة العامة والدفاع عن المتهم، وبتلك الجلسة قدمت النيابة العامة إلى هيئة المحكمة مرافعتها الختامية والتي أكدت فيها النيابة اقتراف المتهم الجرم والأدلة القائمة عليها وطلبت توقيع أقصي عقوبة مقررة بمواد الاتهام، كما أبدت هيئة الدفاع عن المتهم أوجه دفاعها ودفوعها، فأمرت المحكمة بحجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/6/2015 مع استمرار حبس المتهم.