استكمالاً لما نشرته "الوطن" أمس بشأن تسلم مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المتوقع مناقشته في المجلس خلال دور الانعقاد القادم، بعد إقراره من لجنة الخدمات، تنشر "الوطن" تفاصيل مواد مشروع القانون الذي يلغي عقوبة الحبس، ويؤكد ضمانة ممارسة حرية التعبير في إطار الميثاق والدستور.

تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر

المادة الأولى:



يعـدل عنـوان المرسـوم بقـانون رقـم (47) لسـنة 2002 بشـأن تنظـيـم الصـحافة والطباعـة والنشـر ليكـون "المرسـوم بقـانون رقـم (47) لسنة 2002 بشـأن تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني".

المادة الثانية

1- تحـل كلمـة "مسـاءلة" محـل كلمـة "تأديـب" أينمـا وردت فـي عنـوان ومـواد الفصـل الخـامس مـن البـاب الثالـث مـن المرسـوم بقـانون رقـم (47) لسـنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

2- تحـل كلمـة "المملكـة" محـل كلمـة "الدولـة" الـواردة فـي المـواد (19) و(25) و(90) مـن المرسـوم بـقـانون رقـم (47) لسـنة 2002 بشـأن تنظـيم الصحافة والطباعة والنشر.

3- يستبدل بعنـوان الفصـل السـادس مـن البـاب الثالـث مـن المرسوم بقانون رقم (47) لسـنة 2002 بشـأن تنظـيم الصـحافة والطباعـة والنشـر، العنـوان الآتي:

"المسئولية الجنائية".

المادة الثالثة:

يتم تبدل بنصـوص المـواد (16) و(22) و(60) و(61) و(62) و(63) و(64) و(68) و(69) و(71) و(74) و(75) و(76) و(77) و(78) و(81) و(82) و(84) و(85) و(86) و(87) و(88) مـن المرسـوم بقـانون رقـم (47) لسـنة 2002 بشـأن تنظـيم الصـحافة والطباعـة والنشـر، النصـوص

الآتية:

مادة (16):

مـع عـدم الإخـلال بأيـة عقوبـة أشـد منصـوص عليهـا فـي أي قـانون آخـر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار كل من:

1- أنشأ مؤسسـة مـن المؤسسـات المـذكورة فـي المـادتين (4) و(6) مـن هـذا القانون أو زاول مهنة فيها دون الحصول على ترخيص.

2- قـام بطباعـة أي مطبـوع دون الحصـول على إذن كتـابـي مـن مالكـه الأصلي أو خلفه.

ويجـوز للمحكمـة فضـلاً عـلى الحكـم بالعقوبـة المشـار إليهـا أن تـأمر بمصـادرة جميـع المطبوعـات المضبوطة التـي اسـتخدمت فـي الجريمـة، كـمـا يجـوز لهـا الحكم بغلق المطبعة.

مادة (22):

يعاقب بغرامـة لا تزيد على 5 آلاف دينـار، كـل مـن فـتـح أو أدار مكتبـة بغيـر تـرخيص أو نشـر أو تـداول مطبوعـات لـم يـؤذن فـي تـداولها أو صـدر قـرار بمنـع تـداولها أو إدخالهـا الـبلاد أو صـودرت نسخها طبقاً لأحكـام المـواد السابقة.

مادة (60):

يجـب علـى رئيس التحرير أو المحـرر المسـؤول إن وجـد أو المـدير المسـؤول عـن الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي أن ينشـر أو يبـث بنـاءً علـى طـلـب صـاحب الشـأن تصـحـيـح مـا سـبق نشـره أو بثـه خـلال 3 أيـام مـن تسلمه طلـب التصـحيح أو فـي أول عـدد يصـدر مـن الصـحيفة بجميـع طبعاتهـا أو فـي أول تحـديث للموقـع الإعلامـي الإلكترونـي أيهمـا يقـع أولاً وبـدون مقابـل، ويجـب أن يكـون النشـر فـي نفـس المكان وبـنفس الحـروف والمسـاحة التـي نشـرت بهـا المادة المطلوب تصحيحها. وإذا لـم يـتم التصـحيح فـي المـدة المـذكورة، جـاز لـذي الشـأن إخطـار الـوزارة لاتخاذ ما تراه في شأن نشر التصحيح.

وإذا تـوفي صـاحب الحـق فـي الـرد، انتقـل الحـق فـي الـرد إلـى ورثتـه علـى أن يمـارس الورثـة أو أحـدهم هـذا الحـق مـرة واحـدة، وللورثـة حـق الـرد علـى كـل محتوى ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

مادة (61):

علـى طـالـب التصـحيح أن يرسـل طـلـب التصـحيح إلـى الصـحيفة المعنيـة أو الموقع الإعلامـي الإلكتروني المعنـي، مرفقـاً بـه مـا قـد يكـون متـوافراً لديـه مـن مستندات.

مادة (62):

يجـوز للصـحيفة أو الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي أن يمتنـع عـن نـشـر أو بـث التصحيح في الحالات الآتية:

أ- إذا قـدم طلـب التصحيح بعـد مضي 30 يومـاً مـن تـاريخ النشـر أو البث.

ب- إذا سـبق للصـحيفة أو الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي أن صـحـح مـن تلقـاء نفسه ما طلب تصحيحه.

ج- إذا كـان الـرد أو التصحيح موقعـاً باسـم مسـتعار أو مـن جهـة غيـر معنيـة أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها المحتوى المطلوب تصحيحه.

د- إذا كـان مضـمون الـرد أو التصـحيح مخالفـاً للقـانون أو النظـام الـعـام أو منافياً للآداب العامة.

مادة (63):

يعاقب الممتنـع عـن نشـر أو بـث التصحيح خـلال المـدة المقررة بغرامـة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار. وللمحكمـة عنـد الحـكـم بالعقوبـة أو بـالتعويض أن تـمر بنشـر الحكـم الصـادر بالعقوبـة أو بالتعويض المـدنـي فـي صـحيفة يوميـة واحـدة علـى نفقـة الصـحيفة، فضـلاً عـلى نـشـره بالصحيفة أو الموقـع الإعلامـي الإلكتروني الذي نـشـر فيـه المحتـوى موضـوع الدعوى خـلال مـدة لا تجـاوز 15 يومـاً مـن تـاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو في التاريخ الذي تحدده المحكمة.

مادة (64):

تنقضـي الـدعوى الجنائيـة بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المحـرر المسؤول إن وجـد أو المـدير المسـؤول عـن الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي، عـن جريمـة الامتنـاع عـن النشـر أو البـث إذا قامـت الصـحيفة أو الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي بحسـب الأحـوال بنشـر أو بـث التصـحيح قبـل تحريـك الـدعوى الجنائيـة ضدهما.

مادة (68):

لأغراض تطبيـق هـذا القانون، تفسر القيـود الـواردة علـى الـحـق فـي التعبير في الإطـار الضـروري اللازم لمجتمـع ديمقراطـي وفقـاً لمبـادئ ميثاق العمـل الـوطني والدستور، ويعـد عـذراً معفيـاً مـن العقـاب ممارسـة الحـق فـي حريـة التعبير في هذا الإطار.

مادة (69):

مـع عـدم الإخـلال بأيـة عقوبـة أشـد منصـوص عليهـا فـي أي قـانون آخـر، يعاقـب علـى نشـر أو بـث مـا يتضمن فعـلاً مـن الأفعـال التاليـة بغرامـة لا تقـل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار:

أ- التعـرض لـدين مملكـة البحـرين الرسـمـي فـي مقوماتـه أو أركانـه بالإسـاءة أو النقد.

ب- التعرض للملـك بالنقـد، أو إلقاء المسؤولية عليـه عـن أي عمـل مـن أعمـال الحكومة.

وفـي حالـة الـعـودة تضـاعف العقوبـة المنصـوص عليهـا فـي هـذه المـادة بحـديها الأدنى والأقصى.

مادة (71):

يعاقـب بغرامـة لا تقـل عـن ألـف ديـنـار ولا تجـاوز 5 آلاف دينـار كـل صحيفة أو موقـع إعلامـي إلكترونـي نشـر أو بـث أي إعـلان أو بيـان صـادر مـن دولـة أو هيئـة أجنبيـة تطلب الـوزارة عـدم نشـره بالتنسـيق مـع وزارة الخارجية.

مادة (74):

مـع عـدم الإخـلال بالمسؤولية الجنائيـة بالنسـبة لكاتـب المقـال أو المؤلـف أو واضـع الرسـم أو غيـر ذلـك مـن طـرق التعبيـر، يعاقـب المـدير المسؤول عـن الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي عمـا ينشـر فـي الموقـع الإلكترونـي بصـفـتـه فـاعلاً للجـرائم التـي ارتكبـت بواسـطة الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي، ويعاقـب رئيس التحريـر عمـا ينشـر فـي الصـحيفة بصـفته فـاعلاً للجـرائم التـي ارتكبت بواسطة الصحيفة ولـو تعـددت أقسامها وكـان لكـل منهـا محـرر مسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر. وتكـون المواقـع الإعلاميـة الإلكترونيـة والصـحف مسـؤولة بالتضـامن مـع مــدراءها المسـؤولين أو محرريهـا -بحسـب الأحـوال- عـن التعويضـات المحكوم بها للغير من جراء النشر أو البث فيها.

مادة (75):

إذا حكـم علـى رئيس التحرير أو المحـرر المسـؤول أو المـدير المسؤول عـن الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي فـي جريمـة نشـر ارتكبـت بواسـطة الصـحيفة أو الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي جـاز للمحكمـة الحـكـم بتعطيـل الصـحيفة أو بحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تزيد على 6 أشهر. وإذا حكـم بالعقوبـة مـرة ثانيـة علـى رئـيس التحرير أو المحـرر المسـؤول لـذات الصـحيفة أو المـدير المسـؤول عـن ذات الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي فـي جريمـة مـن الجـرائم المذكورة وقعـت خـلال السنة التاليـة لصـدور الحكـم السـابق، حكـم بتعطيـل الصـحيفة أو حجـب الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي مـدة لا تقـل عـن 3 أشـهر ولا تزيـد علـى سـنـة مـع جـواز الحكـم بإلغـاء التـرخيص، ولا يجـوز تنفيـذ حـكـم التعطيـل أو الحجـب أو إلغـاء التـرخيص إلا إذا أصـبح الحكـم نهائياً.

ويقضـى فـي جميـع الأحـوال بمصـادرة العـدد المنشـور وضـبط وإعـدام الأصـول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني.

مادة (76):

فيمـا لـم يـرد بشـأنـه نـص خـاص فـي هـذا القـانون، تسـري أحكـام قـانون الإجـراءات الجنائيـة الصـادر بالمرسـوم بقـانون رقـم (46) لسـنة 2002 علـى جـرائم النشـر عـن طـريـق الصـحف وغيرهـا مـن المطبوعـات والإعـلام الإلكتروني.

مادة (77):

تخـتص المحكمـة الكبـرى الجنائيـة بنظـر الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانون.

مادة (78):

للمحكمـة أثنـاء التحقيق أو المحاكمـة، وبناءً على طلـب النيابة العامـة، أو بنـاء علـى طـلـب المجنـي عليـه، أن تأمر بإيقـاف صـدور الصحيفة أو حجـب الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي مؤقتـاً إذا نشـر مـا يعتبـر نشـره جريمـة، ولهـا مـن تلـقـاء نفسـها أن تقـرر هـذا الإيقـاف إذا رأت أن فـي الاسـتمرار مـا يهـدد الأمـن الوطني.

مادة (81):

لا يجـوز التحقيـق مـع الصـحفي أو الكاتـب أو رئـيس التحريـر أو المحـرر المسؤول أو المـدير المسؤول إلا بعـد توجيـه إخطـار كتـابي لجمعيـة الصـحفيين، بحضـور منـدوب عـن مؤسسـة صـحفية أو عـن الجمعيـة، ولا يمنـع عـدم حضـور المنـدوب بعـد إخطـاره مـن المضـي فـي التحقيـق، ويترتـب علـى عـدم الإخطار بطلان التحقيق.

ولا يجـوز بـأي حـال مـن الأحـوال حـبس الصـحفي احتياطيـاً فـي الـجـرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (82):

يجـوز للمحكمـة فـي حالـة الـحـكـم نهائيـاً بالإدانـة فـي جريمـة ارتكبـت بواسـطة النشـر أو البـث عـن طريـق الصـحف أو الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي أن تـأمر بنشـر الحـكـم أو بثـه كـاملاً أو بنشـر أو ببـث ملخـص منـه فـي الـعـد التـالي لصـدور الحكـم أو فـي أول تحـديث يقـع علـى الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي وفـي ذات المكـان الـذي نشـر فيـه المحتـوى موضـوع الـدعوى وبالأحرف ذاتهـا أو بذات الشروط التقنية.

مادة (84):

يجـوز للـوزارة أن تنـذر الصحيفة أو الموقع الإعلامـي الإلكترونـي عنـد نشـر أو بـث مـا يخـالف أحكـام هـذا القـانون أو أحكـام قـانون العقوبـات وعلـى رئـيس التحريـر أو المحـرر المسـؤول إن وجـد أو المـدير المسـؤول عـن الموقـع الإعلامـي الإلكتروني بحسب الأحـوال، نشـر أو بـث نـص الإنذار فـي أول عـدد يصدر بعد تبليغه به أو أول تحديث يقع على الموقع الإعلامي الإلكتروني. ولا يحـول ذلـك دون توقيـع العقوبات المقـررة فـي هـذا القـانون بسـبـب مـا أنـذر من أجله.

مادة (85):

مع عـدم الإخـلال بالعقوبات المنصوص عليهـا فـي هـذا القانون أو أي قـانون آخـر، يجـوز الحكـم بتعطيـل الصـحيفة أو حجـب الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي مـدة لا تجـاوز سـنة أو إلغاء الترخيص إذا ثبـت أن أيهمـا يخـدم مصـالح دولـة أو هيئـة أجنبيـة أو أن سياسـتـه تتعـارض مـع المصـلحة الوطنيـة لمملكـة البحـرين أو إذا تبين أنـه حصـل مـن أيـة دولـة أو جهـة أجنبيـة علـى معونـة أو مساعدة أو فائـدة فـي أيـة صـورة كانت ولأي سبب وتحـت أيـة حجـة أو تسمية، دون الحصـول علـى إذن مـن الـوزارة واتبـاع الإجـراءات القانونيـة المقـررة فـي هذا الشأن.

مادة (86):

يعاقب بغرامـة لا تقل عن 3 آلاف دينـار ولا تجـاوز 10 آلاف دينـار كـل رئيس تحرير أو محـرر مسؤول إن وجـد، استمر في إصـدار الصحيفة باسمها آخـر رغـم تعطيلهـا أو إلغـاء ترخيصـها بحكـم قضـائي، ويعاقـب بـذات العقوبـة كـل مـدير مسؤول عن الموقـع الإعلامـي الإلكتروني استمر في إظهـار الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي صـدور قـرار بحجبـه أو إلغـاء أو بمسـمى ترخيصه.

ويقضـى فـي جميـع الأحـوال بمصـادرة العـدد المنشـور وضـبط وإعـدام الأصـول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني.

مادة (87):

يجـب نشـر جميـع البلاغـات الرسمية التـي تصـل الصـحيفة قبـل طباعتهـا أو الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي قبـل تحـديث محتـواه بمـدة معقولـة وفـي أول عـدد يصدر أو يبث وبالنص الكامل.

مادة (88):

يجـوز لمراسـلي الصـحف ووكـالات الأنبـاء والمؤسسـات الإذاعيـة والتلفزيونيـة الأجنبية ممارسة عملهـم فـي البحرين بعـد الحصـول علـى تـرخيص بـذلك من مركز الاتصال الوطني. ويعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة السابقة.

المادة الرابعة

تُضـاف إلـى نهايـة المـادة (3) مـن المرسـوم بقـانون رقـم (47) لسنة 2002 بشـأن تنظيم الصحافة والطباعـة والنشـر تعـاريف جديـدة، كمـا تُضـاف إلـى ذات القـانون مـادتان جديدتان برقمـي (71) مكـرراً و(73) مكـرراً، وفقـرة جديـدة إلـى المادة (90) من ذات القانون، نصوصها الآتية:

مادة (3) تعاريف جديدة:

الموقـع الإعلامـي الإلكتروني: الصـفحة أو النطـاق أو الـرابط أو المنصـة أو المواقـع الـواردة فـي المـادة (67) مكـرراً (1) والتـي تنشـأ أو تخصـص أو تمـنح علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة (الإنترنـت) للأغـراض والأنشـطة الإعلاميـة ويكــون لـهـا اسـم معـين، ويـتم مـن خـلالـه تـوفير المعلومـات ذات الطـابع الإعلامـي، ويمكـن للغيـر الاشـتراك أو المشـاركة أو التفاعـل أو التـداخل مـع محتواه بأي صورة من الصور .

الإعـلام الإلكترونـي: نشـاط تـوفير الأخبـار أو المعلومـات أو البـرامج المختلفـة للجمهـور أو المشـتركين مـن خـلال شبكة المعلومـات الدوليـة "الإنترنـت" أو بأيـة تقنيـة إلكترونيـة أخـرى وغيـر ذلـك مـن الأنشطة التـي يصـدر بتحديـدها قـرار من الوزير.

المحتـوى: كـل مـا يـتـم نشـره أو بثـه فـي الصـحافة أو المواقـع الإعلاميـة الإلكترونية.

مادة (71) مكرراً:

يعاقب بغرامـة لا تقـل عـن 3 آلاف دينـار ولا تجـاوز 10 آلاف دينـار كـل مـن خـالف أحكـام المـواد (44) و(67) مكـرراً (2) و(67) مكـرراً (5) مـن هـذا القانون.

مادة (73) مكرراً:

للمحكمـة تعطيـل الصـحيفة أو حجـب الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي -بحسـب الأحـوال- لمـدة لا تزيـد علـى 6 أشـهـر حـال إدانـة أي منهمـا بإحـدى الجـرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وللمحكمـة أن تقضـي بتعطيـل الصـحيفة أو حجـب الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي لمـدة لا تقـل عـن ثلاثـة أشـهر ولا تزيـد علـى سـنة أو بإلغـاء الترخيص في حالة العود.

مادة (90) الفقرة الثالثة:

كمـا لا تسـري أحكـام هـذا القـانون على المواقـع الإعلاميـة الإلكترونية الخاصـة بـالوزارات والمؤسسـات والهيئـات العامـة وغيرهـا مـن الجهـات الحكوميـة والجهات الرسمية في المملكة.

المادة الخامسة

يضـاف إلـى البـاب الثالـث مـن المرسـوم بقـانون رقم (47) لسنة 2002 بشـأن تنظيم الصـحافة والطباعـة والنشـر فصـل جديـد هـو الفصـل الخـامس مكـرراً بعنوان (الإعلام الإلكتروني) ويشمل المواد الآتية: تسري أحكام هذا الفصل على المواقع الإعلامية الإلكترونية الآتية:

مادة (67) مكرراً:

يعـد الإعـلام الإلكترونـي أحـد مكونـات المنظومـة الإعلاميـة فـي المملكـة، وحريـة استخدامه مكفولـة وفقاً لأحكـام هـذا القـانون، ولا رقابـة مسبقة علـى مـا يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية.

مادة (67) مكرراً (1):

1- دور النشر الإلكتروني.

2- الصحيفة الإلكترونية التي ليس لها إصدار ورقي.

3- المواقع الإلكترونية للصحف الورقية

4- أية مواقع إعلامية إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (67) مكرراً (2):

لا يجـوز إنشـاء أو تشغيل أو إدارة أي مـن المواقـع الإعلاميـة الإلكترونيـة فـي مملكـة البحـرين أو إدارة مكاتـب أو فـروع لمواقـع إعلاميـة إلكترونيـة تعمـل مـن خـارج المملكـة، دون الحصـول علـى تـرخيص بـذلك مـن الـوزارة، ويستثنى مـن شرط الترخيص المواقع الإلكترونية للصحف الورقية. ويصدر الوزير قراراً بتحديد شروط وضوابط منح الترخيص.

مادة (67) مكرراً (3):

للبحـرينيين الحـق فـي تملـك المواقـع الإعلاميـة الإلكترونيـة وفقـاً لأحكـام هـذا القـانون، ويشترط فيمن يتملـك موقعـاً إعلامياً إلكترونيـاً أو يسـاهم فـي ملكيتـه ألا يكـون محرومـاً مـن مباشـرة حقوقـه المدنيـة والسياسية، وألا يكـون قـد صـدر ضـده حـكـم فـي جنايـة أو جنحـة مخلـة بالشـرف أو الأمانـة، مـا لـم يكـن قـد رد إليه اعتباره.

مادة (67) مكرراً (4):

يعين طالـب التـرخيص مـديراً مسؤولاً عن الموقع الإعلامـي الإلكتروني، ويكـون مسؤولاً مسؤولية كاملـة عـن المحتـوى المنشـور بـه، سـواء كـان صـادراً عنـه أو عن غيره، ويشترط في المدير المسؤول ما يأتي:

1- أن يكون بحريني الجنسية.

٢- أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

3- ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

٤- ألا يكـون قـد سـبق الحكـم عليـه فـي جنايـة أو فـي جنـحـة مخلـة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وإذا كـان طـالـب التـرخيص شخصـاً طبيعيـاً أو شـركة مملوكـة لشـخص واحـد، فيجـوز أن يكـون هـو المـدير المسـؤول عـن الموقـع إذا تـوافرت فيـه الشـروط السابقة، كمـا يجـوز لـرئيس تحرير الصحيفة الورقيـة أن يكـون المـدير المسؤول عن الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وللوزير اسـتثناء المـدير المسـؤول عـن الموقـع الإعلامـي الإلكترونـي الـذي يكون محتواه غير اللغة العربية من شرط الجنسية البحرينية.

مادة (67) مكرراً (5):

فـي حـال خـلـو منصـب المـدير المسؤول أو فقـده أحـد الشـروط الـلازم توافرهـا فيـه، يجـب علـى المـرخص لـه تعيـين بـديل تتـوافر فيـه ذات الشـروط المقـررة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو أو فقد أحد الشروط. ويكـون المـرخص لـه مسـؤولاً عن الموقع الإعلامي الإلكترونـي إلـى حـيـن تعيين البديل.

مادة (67) مكرراً (6):

يـتـم البـت فـي طـلـب التـرخيص خـلال 30 يومـاً مـن تـاريخ تقـديم الطلـب مستوفياً للشروط المقررة قانونـاً، ويعتبـر انقضـاء المـدة المشار إليهـا دون البـت في طلب الترخيص رفضاً ضمنياً له. ولمـن رفـض طلبـه صـراحة أو ضـمناً الطعـن فـي القـرار أمـام المحكمـة الكبـرى المدنيـة خـلال ثلاثـين يـومـاً مـن تـاريخ إخطـاره بقـرار الـرفض أو اعتبـاره مرفوضاً.

مادة (67) مكرراً (7):

يجـب علـى المـرخص لـه بـأي مـن الأنشـطة الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون مزاولـة النشـاط خـلال 6 أشـهر مـن تـاريخ حصـوله علـى التـرخيص، وللـوزارة تمديـد هـذه المـدة بحـد أقصـى سـتة أشـهـر أخـرى إذا قـدم المـرخص لـه أسـباباً مقبولة.

مادة (67) مكرراً (8):

يقـع بـاطـلاً كـل تصـرف فـي التـرخيص دون الحصـول علـى موافقـة مسبقة مـن الوزارة. ويجـب أن تتـوافر فـي المتصـرف إليـه ذات الشـروط المقررة فـي هـذا القـانون ستة أشهر من تاريخ وفاته متى توافرت الشروط المقررة قانوناً.

مادة (67) مكرراً (9):

يلغى الترخيص بقرار من الوزير في الحالات الآتية:

1- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.

2- إذا كـان المـرخص لـه شخصـاً اعتباريـاً وانقضـت شخصيته القانونيـة لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً.

3- إذا لـم يقـم المـرخص لـه بمزاولـة النشـاط خـلال المـدة المنصـوص عليهـا فـي المادة (67) مكرراً (7) من هذا القانون.

4- إذا لم يتم تحديث المحتوى خلال شهرين بغير عذر تقبله الوزارة.

5- إذا قام المرخص له بالتصرف في الترخيص بدون موافقة الوزارة.

وفـي غيـر الحـالات السابقة لا يجـوز إلغـاء التـرخيص إلا بحكـم نهـائي أو بنـاء على طلب كتابي من المرخص له.

المادة السادسة

تلغـى المـادتان (70) و(72) مـن المرسـوم بـقـانون رقـم (47) لسـنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

كما تُلغى عبارة "مـع مراعاة حكـم الفقرة (د) مـن المـادة (70) مـن هـذا القانون" الواردة في عجز المادة (80) من ذات القانون.

المادة السابعة

يجـب علـى كـافـة المواقع الإعلامية الإلكترونية القائمـة وقـت العمـل بأحكـام هـذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة

علـى رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء -كـل فيمـا يخصـه- تنفيـذ أحكـام هـذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.