كتب - إيهاب أحمد:
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «جهاز المساحة والتسجيل العقاري ليس لديه إحصائية محددة تفصل بين ملكية الأجانب سواء أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين عن ملكية المواطنين فضلاً عن وجود عدد هائل من الشقق السكنية التي يتملكها الأجانب في المناطق المسموح بها».
وأضاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في رده على سؤال نيابي عن عدد ومساحات ومواقع الأراضي المملوكة لغير البحرينيين، يتطلب إحصاء أعداد هذه الشقق والأراضي تجهيز إحصائية جديدة بالجهاز يتم بموجبها فصل ملكية الأجانب عن ملكية المواطنين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مما يتطلب الوقت الكافي لتجهيز هذه الإحصائية».
وأضاف أن «القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2006 بتعديل نص المادة الأولى من القرار رقم 43 لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين «يسمح لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين بتملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق الآتية:
-1 مناطق العقارات السكنية فئة (أ)، (ب)، (ج) في جميع أنحاء المملكة.
-2 المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للمرافق العامة».
وبين :»نصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2003 على أنه:
يشترط لتملك غير البحرينيين للعقارات المبنية بما في ذلك الشقق والأراضي بالمناطق المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:
-1 الالتزام بالأحكام والشروط النصوص عليها في مرسوم قانوني.
-2 أن يكون تملك العقارات المبنية والأراضي من بين أغراض الشخص الاعتباري أو أن يصدر قرار مجلس إدارته بالموافقة على تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.
كما نصت المادة الثالثة من ذات القرار على أنه «يسمح للشركات التجارية والصناعية والسياحية والمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المملوكة لغير البحرينيين والمرخص لها بممارسة نشاطها في مملكة البحرين بتملك العقارات المبنية والأراضي بغرض إقامة المشاريع الاقتصادية».
إلى ذلك قال اشترط القانون على الشركات الأجنبية ضرورة تسجيل شركة أو فرع لشركة أجنبية يكون من أنشطتها الغرض الذي يتم شراء الأراضي أو العقارات من أجله.
إذ نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بقولها (يجوز لشركات التجارية والصناعية والمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المملوكة بالكامل لغير البحرينيين والمرخص لها بممارسة نشاطها في مملكة البحرين تملك العقارات المبنية والأراضي بغرض إقامة المشاريع الاقتصادية المسموح لها بممارسة الأنشطة فيها وفقاً للشروط الآتية:
أ- أن يكون الغرض من تأسيس الشركة أو المؤسسة في مملكة البحرين إقامة منشأة تجارية أو صناعة أو مالية أو سياحية أو صحية أوتعليمية أو تدريبية أو أن تتخذ من مملكة البحرين مركزاً رئيساً لاستثمار أموالها من الأنشطة التي تتعلق بتوزيع السلع التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها أو غيرها من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية أو أية أنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ب- أن يخصص العقار في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
جـ- أن تكون مساحة العقار مناسبة لممارسة النشاط وفقاً لتحديد الجهة المختصة.
وقال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين وبالأخص المادتين الثانية والثالثة منه الآتي:
-1 أن الشركات المملوكة بالكامل لغير البحرينيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تعامل ذات معاملة الشركات الأجنبية المملوكة بالكامل لغير البحرينيين من غير مواطن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في تملك العقارات المبنية والأراضي.
-2 أن يكون تملك العقارات والأراضي من بين أغراض الشركة ويكون ذلك من واقع عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي لها أو أن يصدر قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على التملك.
-3 أن يكون مرخصاً لهذه الشركات بممارسة نشاطها في المملكة بغرض إقامة مشاريع اقتصادية ويكون الترخيص حسب الجهة الحكومية المختصة.
-4 أن تكون مساحة العقار مناسبة لممارسة النشاط وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المختصة.
-5 أن يكون العقارات والأراضي المراد تملكها واقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.