دعت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة البلدية وخاصة قانون تنظيم المباني من خلال الحصول على التراخيص اللازمة في حالة هدم أو ترميم أو بناء العقارات.
وكشفت المهندسة الكبيسي عن رصد 116 مخالفة بناء خلال الربع الأول من هذا العام، منوهة في ذات السياق أن قانون (42) لسنة 2014م بتعديل أحكام قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 يعطي الحق للبلدية بإزالة مخالفات البناء للمباني قيد الإنشاء بشكل إداري ووفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأوضحت مديرة الخدمات الفنيةأن المادة(2) من قانون تنظيم المباني المعدل يجيز للبلدية أن توقف بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجرى بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى.ويصدر بالإيقاف قرار مسبب ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو المرخص له أو المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول إن وجد. فإذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على آخر محل إقامة له معلوم لدى البلدية، ويتم تحرير محاضر بالأعمال المخالفة وترسل إلى النيابة العامة. وتضع البلدية لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبيناً بها البناء أو العمل المخالف وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنه، وعلى ذوي الشأن المذكورين المحافظة على بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه وذلك إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، ويخطر ذوي الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات.وتعاقب المادة (23) بالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون.ويعد ظرفاً مشدداً قيام المخالف باستئناف ما سبق إيقافه بالطريق الإداري على الرغم من إخطاره بذلك، فإذا كان من قام باستئناف البناء أو العمل المخالف شخصاً آخر غير المخالف فيعاقب بذات العقوبة المقررة للمخالف في الفقرتين السابقتين، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف.كما يعاقب المخالف في المادة (24) بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو ازالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القضاء.
في حين أن البلدية قامت بإصدار (737) رخصة بناء خلال الفترة يناير – إبريل 2015م والتي تنوعت ما بين الرخص السكنية والاستثمارية والصناعية والخدمية والتجارية، حيث تصدرت التراخيص السكنية عدد التراخيص بواقع (348) رخصة أي ما يعادل (47%) من إجمالي الرخص الصادرةشملت (89) إضافة بسيطة، (44) إضافة كبيرة، (76) حفريات، (74) بناء و (25) ترميم، (10) تحويط وثلاث إجازات هدم وبناء.
وأوضحت "مديرة الخدمات الفنية" أن مجموع التراخيص الاستثمارية في الفترة المذكورة قد بلغت (251) رخصة، منها (92) رخصة حفريات،(44) رخصةإضافة بسيطة، (32) رخصة بناء، (30) رخصة لترميم البناء، (29) رخصة هدم، (5) رخص إجازة مبدئية، ورخصة واحدة هدم وبناء.كما بلغ عددالتراخيص الصناعية(33) رخصة، فيما تنوعت الرخص الأخرى بمجموع (105) وذلك بين مشاريع الاسكان والخدمات والطبيعية الخاصة والورش والمرافق العامة.
وبينت"الكبيسي" تصدر عدد تراخيص البناء بواقع(184) ترخيص، تليها تراخيص الحفريات بواقع (175) ترخيص، ثم تراخيص الإضافة البسيطة بواقع(158) ترخيص، ثم تراخيص الإضافة الكبيرة بواقع(70) ترخيص، ثم تراخيص ترميم البناء بواقع(66) ترخيص، ثم تراخيص الهدم بواقع(43) ترخيص، ثم تراخيص الإجازة المبدئية بواقع(23) ترخيص، ثم تراخيص التحويط بواقع(11) ترخيص، ثم تراخيص الهدم والبناء بواقع(4)، فيما بلغ عدد تراخيص الدفان ثلاثة تراخيص فقط.
وأفادت "الكبيسي" أنها في طور الانتهاء من اعداد آلية من شأنها التسريع في اصدار تراخيص كافة الخدمات التي تقدمها البلدية منبثقة من سياسة القيادة الرشيدة لسرعة انجاز العمل وتقليص فترة الانتظار وتسخير كافة الامكانيات والموارد الممكنة والمتاحة لتسهيل وصول الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين.