تقدم أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد استغلال وحماية الثروة البحرية هذا نصه :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم(20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد و استغلال وحماية الثروة البحرية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم(50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى
تُستبدل نصوص المواد (9) والفقرتين (أ) و(ب) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بالنصوص الآتية :
المادة(9) لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد ،وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية ، مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.
الفقرة (أ) من المادة (33) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد(18) (20) فقرة(أ) ، (21) فقرة (د) (22) (23) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
الفقرة (ب) من المادة (33) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (3)،(16)،(17)،(19)،(20)فقرة(ب،ج،د،ه،و،ز)،(21)فقرة (أ،ب،ج،هـ،و)،(24)،(25)،(27)،(29)،(30) و القرارات الصادة تنفيذاً لها .
المادة الثانية :
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
وأوضح الملا أن الثروة البحرية تعتبر من أهم المصادر الغذائية في مملكة البحرين، بالإضافة إلا أن مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية تعد من أقدم المهن التي ارتبطت بها حضارة وتراث البحرين، مهنة الآباء والأجداد ، ولا يخفى على أحد ما تمر به الثروة البحرية ومهنة الصيد في السنوات الأخيرة من صعوبات كبيرة أثرت بشكل مباشر على المخزون السمكي وعلى مصدر رزق العدد من البحارة ممتهني مهنة صيد الأسماك والروبيان، مما يستوجب استيعاب هذه الصعوبات وتذليلها بحلول سريعة من خلال تدخل تشريعي على المرسوم بقانون رقم(20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية .
وأشار الملا أن الاقتراح بقانون يتضمن - من خلال المادة الأولى – على تبني فكرتين أساسيتين ، تتجلى الأولى بإضافة حكم جديد إلى المادة (9) يقضي بتعويض أصحاب التراخيص تعويضاً عادلاً في حالة ما إذا ارتأت الإدارة المختصة تقليص عدد تراخيص الصيد الموجودة حالياً التي أصبحت وبحق تضر بالثروة البحرية وتأثر على المخزون السمكي في المملكة ، حيث أنه وفقاً لآخر إحصائية منشورة في الصحف اليومية تجاوزت تراخيص الصيد ال(1700) ترخيص نشط، وهذا العدد لا يتلاءم مع حجم الرقعة البحرية المأهولة للصيد خصوصاً مع تقلص مساحتها نتيجة إعادة ترسيم الحدود البحرية مع دولة قطر الشقيقة ، كما أن كثرة عدد الرخص أصبح يؤثر ويضاءل الكميات المتدفقة إلى الأسواق المحلية اليومية، وعلى أن تراعي الجهات المختصة عند إعمال هذا الحكم تقليص التراخيص للأشخاص الذين يملكون أكثر من ترخيص .
وأما الفكرة الثانية فقد تمثلت في تشديد العقوبة على مخالفة حجم الفقرة (أ) من المادة (20) الخاصة بالصيد بشباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد بدون ترخيص الجهات المختصة ، وذلك نظراً لخطورة وتأثير هذا الأسلوب من أساليب الصيد والذي يطلق عليه (الكراف) على الثروة البحرية الذي يقضي على الأسماك الصغيرة (الأصبعيات) التي لا يعطيها الفرصة للتكاثر والنمو، ويأتي هذا التشديد بواسطة تعديل الفقرة (أ)من المادة (33) بإضافة الفقرة (أ) من المادة (20) إلى فلك تجريمها ، وتعديل الفقرة(ب) من المادة (33) لتشمل جميع مانصت عليه المحظورات الواردة في المادة (20) من عدا البند(أ) نظراً لجسامة فعل (الكراف) وخطورته على الثروة والبيئة البحرية ، ومن باب تشديد العقوبة على ارتكاب هذا الفعل دون علم وموافقة الوزارة والإدارة المختصة بالثروة البحرية . أما المادة الثانية من الاقتراح بقانون ، فقد تضمنت على مادة تنفيذية .
تقدم بالاقتراح إلى جانب رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن إبراهيم الملا ، كل من السادة النواب أنس بوهندي وجمال داوود ، وعبدالحليم مراد ، وعلي المقلة .