التثبت من إستلام التبرعات للمتبرع له وصرفت لذات الغرص المرخص له

التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بكيان أو جماعة إرهابية



زهراء حبيب

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرار بشأن الالتزامات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يلزم المرخص له التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بشخص أو جماعة مدرجة على قوائم الإرهاب الوطنية، وعدم تسليم التبرعات للمتبرع له في حال أدرج أسمه على قائمة الجزاءات وإعادة المال لمتبرعين، ويلزم القرار بالتثبت من التبرعات سلمت للمتبرع له شخصياً وصرفت لذات الغرض المرخص له من قبل الوزارة.

وجاء في القرار رقم ( ٧٧ ) لسنة ٢٠٢١ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب، الصادر من وزير العمل والمنشور في الجريدة الرسمية، بأنه لا يسأل المرخص ومسئول الإلتزام مدنياً أو جنائياً أو تأديبياً بسبب أداء التزاماته.

مادة ( ٢ ) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم من قبل الوزارة بجمع المال للأغراض العامة الخيرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الثقافية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة .

مادة ( 3 ) المرخص له

1- تطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون ، وتلك التي تضعها اللجنة أو الـوزارة للتأكـد مـن عدم استغـلال المرخص لـه أو المتبرع له لنشاط جمـع المال في أغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود .

٢- التثبت من أن حصيلة التبرعات قـد سلمت للمتبرع له شخصياً أو لمن ينوب عنه ف عنه قانوناً أو لوكيلـه المصـرح له بموجب وكالة خاصة باستلام المبالغ نيابة عنـه ، وأن التبرع صرف أو سيصرف لذات الغرض الذي تم الترخيص له من قبل الوزارة .

3- التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بشخص أو كيان أو تنظيم أو جماعة مدرجة على قائمة الجـزاءات أو قوائـم الإرهاب الوطنيـة ، والتأكد من عدم إدراج اسمه فـي تلك القوائم ، أو الاشتبـاه بـأن أنشطته لها صلـة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائـم المنصوص عليها في الفقرة ( ٢-١ ) من المادة ( ٢ ) من القانون ، وفي هذه الحالة يحظر على المرخص له جمع المال لصالح المتبرع له .

4- عـدم تسليـم مـا تم جمعه مـن تبرعات إلـى المتبرع لـه فـي حـال أدرج ا اسمه علـى قائمة الجـزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنيـة أثناء قيام المرخص له بجمـع التبرعات لصالحه.

فـي هذه الحالة علـى مسئول الالتزام إبلاغ الوحدة المنفـذة واللجنة والمكتب فوراً خلال فتـرة أقصاها ( ٢٤ ) ساعة من تاريخ النشر بقائمـة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية ، ويكون الإبلاغ عبر ملء النموذج المعتمد من الوحدة المنفذة والمكتب وإرساله إليهما وإلى اللجنـة عـبـر البريد الإلكتروني المعتمـد من قبلهم ، وعلى المرخص له إعـادة المبالغ إلى المتبرعيـن – قدر الإمكان – بالإيصال الدال على ذلك ، وفي حال تعذر عليه الأمر ، فعليه التقدم بطلب لدى المكتب لتعديل الغرض الذي تم الترخيص له من قبل الوزارة . كما يجب على المرخص له من الأشخاص الطبيعيين اقتصار جمع المال بالوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة أو بالطرق التي توافق عليها .

مادة ( 4 ) مسئول الالتزام

يعين المرخص له من الأشخاص الاعتباريين – بعد موافقة المكتب – مسئول الالتزام من بين أعضائه المسجلين في سجلاته الرسمية . ويكون المرخص له من الأشخاص الطبيعيين هو مسئول الالتزام في حال ما إذا كلف شخصاً أو أكثر – بعد موافقة المكتب – لمساعدته في جمع المال . وعلى مسئول الالتزام مراقبة مدى التزام المرخص له والمكلفين بمساعدته في جمع المال بتنفيذ أحكام هذا القرار ، وعليه الإبلاغ عن أي إخلال يصدر منهم مباشرة للمكتب والوحدة المنفذة وفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمد من قبل الوزارة . ويتولى المرخص له من الأشخاص الطبيعيين الذي يقوم بجمع المال بنفسه ، الإبلاغ في حال أدرج اسم المتبرع له على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية أثناء قيامه بجمع التبرعات لصالحه ، وذلك وفقاً للآلية المنصوص عليها في البند ( 3 ) من الفقرة الأولى من المادة ( 3 ) من هذا القرار . وفي جميع الأحوال ، يعتبر المرخص له هو المسئول عن صرف الحصيلة النهائية للتبرعات إلى المتبرع له .

مادة ( 5 ) المكتب

يختص المكتب بمراقبة مدى التزام المرخص له والمكلفين بمساعدته في جمع المال بمتطلبات القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار ، وتلقي البلاغات من المرخص له ومسئول الالتزام بحسب الأحوال . ويجب على المكتب إبلاغ الوحدة المنفذة فورا عن أي شبهة في صحة تلك الإجراءات أو إخلال بتطبيق الضوابط المشار إليها في هذا القرار .

مادة ( 6 ) الإعفاء من المسئولية

لا يسأل المرخص له ومسئول الالتزام مدنياً أو جنائياً أو تأديبياً بسبب أداء التزاماتهما بموجب أحكام هذا القرار .

مادة ( 7 ) العقوبات

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( 3-6 ) من المادة ( 3 ) من القانون ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة ( ٢ ) مكرراً منه .

مادة ( 8 ) النفاذ على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان