حسن الستري:

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون باستحداث مادة لقانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمتضمنة نقل الترخيص إلى الزوجة والأبناء القصّر إذا توفي المرخّص له وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

وتهدف هذه المادة إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى الزوجة والأبناء القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص له) إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد.



وبينت اللجنة أن التعديل جاء لصالح الزوجة والأبناء القصّر ورثة المتوفى "المرخص له" بمزاولة مهنة الصيد، كما أن الهدف من هذا النص ليس توريث رخصة الصيد بل هو ضمان حماية الزوجة والأولاد القصر وتوفير العيش الكريم لهم ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة.

وذكرت اللجنة أن نقل الرخصة إلى الزوجة والأبناء القصّر مشروط بوفاة رب الأسرة وعدم وجود دخل أو مصدر رزق لهم سوى الصيد وبشرط استعمال الترخيص بمعرفة بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وأوضحت أن من يمارس مهنة الصيد بمقتضى الترخيص الصادر لصالح الزوجة والأبناء القصّر هو الذي يتحمل كافّة الآثار المدنية والجنائية الناشئة عن استعماله للرخصة.

ونوهت اللجنة إلى أن حكم المادة المستحدثة تستفيد منه الزوجة والأبناء القصّر فقط، أما إذا كان من بينهم من بلغ سن الرشد فبوسعه أن يتقدم بطلب ترخيص الصيد طبقا للقواعد العامة إذا ما توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك.