كتب- إيهاب أحمد:
وافق مجلس الشورى على تشريع يسمح بتخزين الأجنة خمس سنوات، والحيوانات المنوية 10 سنوات. ويحظر إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في أو إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية من مملكة البحرين أو جلبها إلى المملكة.
وتنص المادة (13) من مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب التي تنص على أنه «يشترط لحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التلقيح الاصطناعي والإخصاب أو الزراعة في المستقبل» تحقق الشروط الآتية:
أ- موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنة، وموافقة الرجل كتابةً على حفظ حيواناته المنوية، على أن ترفق الموافقة الكتابية في الملف الطبي.
ب- إجراء التخزين وفقاً للمعايير العلمية والأمنية ويصدر بتحديد آلية التخزين قرار من مجلس الإدارة.
ج- أن يكون تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
ويحق للزوج أن يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق للزوجين أن يطلبا كتابة إتلاف الأجنة المخزنة التي سبق وأن طلبا تخزينها، وتتلف الأجنة من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية.
وصوت المجلس بالموافقة على المادة (14) التي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بحق المنشأة الصحية بالقيام بحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية وفقاً لما نص عليه هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، يحظر إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين، ويحظر على المنشأة الصحية إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية من مملكة البحرين أو جلبها إلى المملكة».
من جانبه بين الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء الدين فتيحة أن حظر إنشاء بنوك للأجنة يهدف لعدم فتح المجال لبيع الأجنة. لافتاً إلى أن مشروع القانون لايتيح التبرع أو التخزين للأجنة خارج إطار القانون.
ورداً على تساؤل عن سبب عدم السماح بدخول البويضات والحيوانات المنوية من خارج البحرين قال فتيحة: «إذا طلب صاحب العينات غير البحرينية إحضارها من البنوك الأوروبية والأمريكية دون أن يهتم من أين أتت الحيوانات المنوية كيف سنتعامل معه».
من جانبه بين وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أنه يصعب إثبات علاقة الزواج في حال استيراد أو تخزين الأمشاج التي تضم البويضة والحيوان المنوي كما يمكن تعديل الجينات في الخارج وخلط «DNA» ويصعب معه التمييز بالفحص.
وأقر المجلس المادة(15) التي تنص على: «في حالة غلق المنشأة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، وبموافقة الأطراف ذات العلاقة، بنقل الأجنة والحيوانات المنوية المجمدة إلى منشأة صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط، وذلك تحت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أن تتحمل المنشأة الصحية التي أغلق أو ألغي ترخيصها تكاليف النقل والتخزين».
وأرجع المجلس الفصل السادس الخاص بالعقوبات للدراسة بعد طلب الأعضاء تغليظ العقوبات الواردة فيه.
وبعد خلاف بين ممثلي الحكومة والأعضاء على المعني بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون صوت المجلس على منح الحق للوزير المعني بدلاً من رئيس مجلس إدارة المهن الصحية.