أجلت محكمة الاستئناف العليا الثانية المدنية قضية استئناف وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، إلى جلسة 6 سبتمبر لجلب نسخة للنظام الأساسي للجمعية .
وكانت محكمة الكبرى الادارية قضت بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية مدة 3 أشهر والزامها بإزالة المخالفات.
وجاء الحكم بعد أن نظرت المحكمة في دعوى رفعها وزير العدل يطالب فيها بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر لحين أزالتها أسباب المخالفات وعقد مؤتمرها لعام على النحو الصحيح وانتخابها لقياداتها وفقاً لما يقتضيه قانون الجمعيات السياسية والزامها بالمصاريف.
وأشار وزير العدل في دعواها أن الجمعية أعلن عنها كجمعية سياسية بموجب قرار العدل رقم 38 لسنة 2005 صدر في 13 ديسمبر 2005 وخلال مباشرتها لنشاطها لم الجمعية اجراءات والضوابط التي حددها المشرع فيما يخص عقد مؤتمراتها العامة، ومخالفتها لما ورد بنظامها الأساسى وأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 الخاص بالجمعيات السياسية.