ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد الإثنين، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

ويهدف مشروع القانون إلى منح أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي كما هو معمول به بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب بنص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وليس من تاريخ أداء القسم كما هو جارٍ مع أعضاء المجالس البلدية، إذ قد يتأخر موعد القسم لسبب ما، وبالتالي لا يكون لهذا العضو دخل يعوله هو وأسرته خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة وحتى تاريخ أداء القسم.

وأضافت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون، وناقشت مبررات تلك التعديلات التي تم إضافتها، بما يضمن عدم تعارضها مع القوانين الأخرى ذات الصلة.



كما بحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في ذات الاجتماع، المادة (12 مكررًا) المستحدثة والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين – بصيغها المعدلة – المقدمة من مجلس النواب).

وتهدف المادة المستحدثة إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى الزوجة والأبناء القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص له) إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الزوجة والأبناء القصر ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة.

وأجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، عدة تعديلات على مشروع القانون، لمنحه مرونة في حال دخوله حيز النفاذ وسد أي ثغرات في القانون، وقررت اللجنة التنسيق مع بعض الجهات الحكومية المعنية للتشاور معها في تلك التعديلات على القانون.