صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (111) لسنة 2021 بإنشاء المجلس الوطني للفنون، جاء فيه:

مادة (1): يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الوطني للفنون"، يتبع مجلس الوزراء، ويُشار إليه في هذا المرسوم بكلمة "المجلس".

ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الوزير المسئول عن أعمال المجلس أمام السلطة التشريعية.



مادة (2): يتولى المجلس مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:

1- تطوير وتشجيع الاهتمام بكافة أنواع الفنون المرئية والمسموعة والمقروءة، ونشر الوعي بأهمية الفنون وتأثيرها في المجتمع.

2- وضع استراتيجية وطنية لدعم الفنون وتطوير البيئة التنظيمية وتنفيذ الخطط اللازمة للارتقاء بالفن ودعم أصحاب المهن الفنية.

3- الإشراف على تنفيذ البرامج الفنية والتنسيق بين كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال.

4- توفير البيئة الحاضنة للفنانين من خلال إنشاء المنصات والمساحات الفنية وخلق الفرص وتسهيل الوصول للأدوات والمعلومات الفنية.

5- تشجيع الاستثمار في الفنون ودعم احتراف أصحاب المواهب الفنية.

6- تقديم المنح العينية أو التقنية لتطوير الفنون سواء للأفراد أو المؤسسات العاملة في هذا المجال، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

7- تقديم المنح الدراسية المتخصصة والدورات الفنية التي تساهم في رفع مستوى المواهب الفنية وتطويرها لدى الأفراد والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

8- إعداد الدراسات والمسوحات ذات العلاقة بالفنون وتوفير المعلومات للجهات المحلية والدولية.

9- دعم المشاركة في المعارض الفنية المحلية والدولية واستضافة الفعاليات والمعارض الفنية الدولية.

10- التعاون مع الهيئات والمعاهد الدولية المتخصصة في الفنون أو البحوث الفنية بما يضمن تطوير الفنون المحلية والإسهام بنشرها عالمياً.

11- تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات بشأن الفنون.

12- أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من قبل مجلس الوزراء.

مادة (3): يُشكل المجلس بموجب مرسوم، من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء على الأقل، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

مادة (4): تُعقد اجتماعات المجلس بناءً على دعوة من رئيسه في المكان والزمان اللذين يحددهما.

ويجوز للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويُصدر رئيس المجلس لائحة بنظام عمل المجلس وسائر الأمور المتعلقة به.

مادة (5): يكون للمجلس أمين سر، يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية رئيس المجلس.

ويختص أمين السر بإدارة وتنظيم العمل في المجلس وفقاً للوائحه، كما يتولى تصريف شئون المجلس الفنية والإدارية والمالية، وتنفيذ كافة ما يكلفه به المجلس أو رئيسه من مهام أخرى.

ويكون أمين السر مسئولاً أمام رئيس المجلس عن سير أعمال المجلس.

مادة (6): يُحدد رئيس المجلس مقابل الاستشارات والدراسات والخدمات التي يقدمها المجلس.

مادة (7): تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

1- الاعتمادات المالية التي تخصص له ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

2- الهبات والتبرعات التي يقبلها رئيس المجلس، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

مادة (8): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُـلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.