طلب مني أحد أصدقائي المقربين أن أكفله لأن عليه منع سفر ويريد السفر لإنهاء بعض أعماله وقال إن الكفالة ستكون لفترة السفر فقط، فهل يمكن كفالته وما هي الإجراءات التي يجب أن أفعلها لكي أضمن عدم تحملي لأي تبعات مادية في حال أخل بالاتفاق؟ وما هي التبعات في حال هرب ولم يعد إلى البحرين؟

بمجرد موافقة الكفيل على كفالة المدين فإنه يتحمل كامل المسؤولية لسداد الدين وكافة الإجراءات التالية له، وإن التشريع البحريني يجيز الرجوع على الكفيل قبل الرجوع على المدين الأصلي أو تجريده بحيث من الممكن ان يتحول الدين على الكفيل مباشرة في حال تغيب المدين واستحصال الدين من الكفيل واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية في مواجهته بحيث يسري على الكفيل ما يسري على المدين وكأن الكفيل هو صاحب الدين وهو المدين.

ولقد أوجد المشرع خيار الكفيل لضمان حق الدائن وإتاحة الفرصة للمدين، كما أن مطالبة الدائن للمدين الأصلي في دعوى سابقة بطلب سداد الدين المكفول، لا يعني أنه ارتضى إنهاء الكفالة إذا لم يختصم الكفيل.



وتنص المادة (743) من القانون المدني على أن الكفالة لا تفترض، ویجب أن یكون رضاء الكفيل صریحاً، ولا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو أن من الجائز إثبات الالتـزام الأصلي بغيرها.

وحول فترة سفر المدين فإن الفقرة ب من المادة (746) تنص على أن "وإذا لـم یعين الكفيل مدة لكفالته، آن لـه في أي وقـت أن یرجع فيها، ما دام الالتـزام المكفول لم ينشأ، على أن یخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب".

*المحامية عائشة فلامرزي