رفضت المحكمة الكبرى الاستئنافية التجارية، طعن بنك تجاري على حكم بإلزامه تعويض عميلة بمبلغ 700 دينار، بسبب إغلاقه لحساب شركة المقاولات التي تملكها غلقاً إدارياً دون وجود أمر قضائي يلزمه بذلك.

وحول تفاصيل الدعوى، ذكرت المحامية زينب سبت وكيلة صاحبة الشركة، أن موكلتها حاولت سحب مبالغ من حسابها البنكي لدى المدعى عليه لكنها لم تتمكن فتوجهت إلى البنك إلا أنها تفاجأت بإبلاغها من المسؤول بأنه تم غلق الحساب إدارياً، وعندما سألت عن السبب لم تجد إجابة، فقامت برفع دعوى أمام المحكمة تطالب فيها بتعويض عما أصاب مؤسستها من ضرر بسبب غلق الحساب وتأخرها في سداد التزاماتها المالية ورواتب العاملين في الشركة.

وقالت المحامية سبت: "تمت مخاطبة مصرف البحرين المركزي للاستعلام عما إذا كان هناك غلق إلكتروني على حساب المدعية، حيث أفاد المصرف بعدم وجود أي قرار صادر منه بشأن ذلك الغلق، أو حجوزات على الحساب البنكي".



وأضافت: "أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق لإثبات الواقعة، حيث شهد مدير بالشركة بأنه توجه مع المدعية للبنك بعد أن حاولت المدعية سحب مبالغ من الحساب، لكن البنك أبلغهما بأن الحساب عليه غلق إداري وقام بتسليمها مستخرج من النظام يفيد الغلق لمدة 10 أيام".

وحكمت محكمة أول درجة بتغريم البنك 700 دينار، فطعن على الحكم بالاستئناف، حيث دفعت المحامية سبت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وقد أخذت المحكمة بالدفع ورفضت الطعن.