أصدرت احدى هيئات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " دار القرار" والمكونة من ثلاثة محكمين حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريق العادي " الإستئناف" والطريق غير العادي " التمييز" وذلك يوم الاثنين الماضي الموافق 29 يونيو 2015، ويتعلق موضوع المنازعة بفسخ عقد البيع مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بإلزام المحتكم ضدها بأن تدفع مبلغاً وقدره 42,223.800 دينار وإلزام المحتكم ضدها بمصروفات الدعوى ومصروفات التحكيم وأتعاب المحكمين وأربعمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بأن الحكم صدر في مدة قياسية (53 يوماً) من تاريخ احالة الملف الى هيئة التحكيم ولغاية صدور الحكم، معتبراً بأنه الأسرع في تاريخ المركز إذا ما تم الأخذ في الحسبان بأنه حكم صدر من هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أشخاص والتي وبحسب المادة (31) و(32) من نظام المركز تشير إلى ان الحكم يصدر بعد المداولة بين أطراف الهيئة والتي قد تستمر لفترة بحيث لا تتجاوز 100 يوم من تاريخ إحالة ملف النزاع إلى الهيئة ويجب أن يصدر الحكم خلال الفترة المذكورة في حين أن الحكم صدر خلال نصف المدة تقريباً.
وأضاف نجم "ان الحكم يجسد مفهوم اللجوء إلى التحكيم ضمن آليات وقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون؛ إذ إن الأصل في التحكيم هو السرعة دون المساس بحقوق الأطراف، وهذا يؤكد ارتقاء التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات وخصوصاً التجارية لأنها تحتاج إلى سرعة في المعاملات واستقرار المراكز القانونية.
وأوضح نجم بأن وقائع الدعوة تتلخص الى أن المحتكم وهو فرد بحريني، قد تعاقد بتاريخ 11/06/2008 مع الشركة المحتكم ضدها على شراء وحدة سكنية بالمشروع المملوك للمحتكم ضده، وذلك مقابل مبلغ إجمالي 140,746 دينار بحريني، على أن يقوم المحتكم بسداد المبلغ على أقساط متفق عليها، وقد قام المحتكم بسداد الأقساط المستحقة حسب المتفق عليه متوقعاً إنهاء الأعمال بالعقار وتقديم شهادة إتمام حسب المتفق عليه وهو تاريخ 31/12/2009، وقد اعطي المحتكم ضده تمديد لإنهاء أعمال البناء وتسليم شهادة الإتمام إلى تاريخ 30/06/2010 لعدم تمكنه من الانتهاء من الاعمال خلال الموعد المتفق عليه أصلياً، ورغم ذلك لم تقم المحتكم ضدها من إنهاء الأعمال وتسليم شهادة الإتمام الفعلي، وعليه طلب المحتكم إنهاء الاتفاقية في الحال وإعفائه من الالتزامات الواردة بها على أن يرد له المحتكم ضده المبالغ التي قام بسدادها بموجب العقد، إلا أن المحتكم ضده لم يقم بالالتزام بذلك وفقا للعقد، مما دفع المحتكم إلى التقدم بطلب التحكيم للحكم له بإنهاء الاتفاقية ورد المبلغ المسدد وهو مبلغ وقدره 42,223 دينار بحريني أي ما يصل قيمته إلى 112 ألف دولار أمريكي وقد تقدم الحاضر عن المحتكم طلب سماع شهود بجلسة المرافعة الختامية وتقدم ايضا بطلب كتابي للهيئة بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على حسابات المحتكم ضدها لدى البنوك العاملة في مملكة البحرين وتوقيع الحجز التحفظي على العقارات المملوكة لها في حدود مبلغ المطالبة كما تقدمت المحتكم ضدها بمذكرة ورد فيها بتمسكها بطلب رفض الدعوى مبررة بذلك بان المحتكم هو الذى اخل بالتزاماته في تعاقده مع المحتكم ضدها وأنها نفذت التزامها على اكمل وجه وانتهت من تنفيد المشروع وعرضت على المحتكم استلام الوحدة قبل الميعاد المتفق عليه بالعقد إلا ان المحتكم رفض تنفيذ التزامه بسداد باقي الدفعات وبالتالي فان المحتكم هو الذي تسبب في فسخ عقد البيع موضوع التداعي وبذلك حكمت الهيئة بتاريخ 29يونيو 2015 بفسخ عقد البيع المؤرخ 11 يونيو 2008م مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المحتكم ضدها بأن تدفع للمحتكم قيمة المبالغ المدفوعة مقدماً والبالغ قدرها 42,223.800 دينار (اثنان واربعون ألف ومائتان وثلاثة وعشرون دينار بحريني وثمان مائة فلس)، وإلزام المحتكم ضدها بمصروفات الدعوى ومصروفات التحكيم وأتعاب المحكمين، وأربع مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.