ألزمت المحكمة الكبرى الادارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بلدية المنامة وإدارة الأملاك والمنتزهات بالبلدية، بوضع أسم فنان تشكيلي بحريني على نصب المرش في السلمانية كونه صاحب المجسم الأصلي، فيما رفضت المحكمة في سياق أخره تعويضه كونه رفع الدعوى بعد 5 سنوات من استنساح المجسم الاصلي المنسوب له وتم وضعه بالميدان دون تصريح من قبله.
وأشار المدعي بأن الواقعة بدأت في عام 1994 عندما شارك في مسابقة المجسمات والجداريات الجمالية بمناسبة يوم المدينة العربية، وحصل على المركز الرابع، وتم تكريمه لمجسم " المرش"، لكنه صعق عندما شاهد نسخة من المجسم في أحد طرق مدينة السلمانية، بأسم منصب" المرش" دون أن ينسب إلية كونه مبتكر المجسم، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية، لمخالفة لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2006 في شأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وبعد خمس سنوات من النصب التذكاري رفع الفنان صاحب الابتكار للمرش دعوى أمام المحكمة الادارية، للمطالبة بندب خبير ليطلع على المجسم الذي شارك فيه المدعي في مسابقة للمجسمات والجداريات الجمالية، بأسم المرش،لمطابقته بالنسخه من قبل البلدية تحت نفس المسمى،مع الزام البلدية وإدارة الاملاك بالتضامن بتعويضه مادياً بقيمة 20 الف دينار عن الاضرار الادبية والمادية التي أصابته من التعدي على مصنفه، واتلاف المجسم " نصب المرش" دون تعويض للمدعي عليهما، وأحتياطا طلب الزامهما بنسب المنصب له، ووضع أسمه عليه.
وفيما يخص طلب المدعي بالتعويض المالي، عقبت المحكمة بأن المادة (180) من القانون المدنى تنص أنه " لا تسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضى ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع .."
والثابت من الاوراق أن المدعي علم بالتعدى على مصنفه عام 2009 من قبل أدارة الاملاك والمتنزهات في بلدية المنامة، وأقام الدعوى في عام 2014 أي بعد خمس سنوات من علمه وعليه يسقط حقه في المطالبه بالتعويض،كما نصت المادة 180 من القانون السالفة الذكر، أما عن طلبه باتلاف المجسم دون تعويض المدعي عليهما، فمردود عليه بأن المادة (64/5) من القانون رقم 22 لسنة 2006 فى شأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة نصها أنه " يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتلاف السلع التي ثبت أنها تنطوي على التعدي . ويجوز لها أن تقضي بإتلاف – دون تأخير – المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع التي تنطوي على التعدي ، دون تعويض من أي نوع ، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية – التي تقدرها – أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى.ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إلا إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة ".
وبينت بأن النصب لا يعد من السلع التي يجوز إتلافها ،وعليه رفضت المحكمة ذلك الطلب.
فيما أكدت بأن المجسم من أبتكار المدعي، وحصل على المركز الرابع في مسابقة المجسمات والجداريات الجمالية، وهو أمر لم تنكره المدعي عليهما، والثابت بناء المجسم في مكان عام تابع لبلدية المنامة بأسم " نصب المرشَ " ،وهو نسخة للمصنف كما هو الثابت من أوراق الدعوى واطلاع المحكمة لصور المجسم، ولم تتخذ جهة الادارة موافقة المدعي باستغلال المصنف، وهو يعد تعدياً على حقه في نسبه لاسمه، وعليه الزمت الادارة بوضع أسمه على النصب ونسبته إلية، دون الحاجة إلى احالة الدعوى إلى خبير.
يشار الى ان النصب المرش بني على مساحة 545.8 بكلفةبلغت 52.898 ألف دينار.