صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على القانون رقم (10) لسنة (2022) بإصدار القانون البحري، بعد اقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
المادة الأولى:
يُعمل بأحكام القانون البحري المرافق، بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة والمعمول بها في المملكة.
المادة الثانية:
يُلغى كل من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، والقانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة:
يصدر الوزير المعني بشئون الموانئ والملاحة البحرية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
يُعمل بأحكام القانون البحري المرافق، بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة والمعمول بها في المملكة.
المادة الثانية:
يُلغى كل من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، والقانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة:
يصدر الوزير المعني بشئون الموانئ والملاحة البحرية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.